المدونة الکبری-ج4-ص80
تقايلنا وكلت وكيلا قبل أن تفترق يقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعد ما تقايلنا على أن يدع إلى الثمن وذهب أيجوز هذا في قول مالك (قال) أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه وكيل صاحبك مكانه الك من قبل أن تفترقا فلا بأس به وان كان أمرا يستأخر فانه لا يجوز لانهما قد افترقا قبل أن يدفع إليه الثمن الذين أقاله به فصار بيع الدين بالدين (قلت) والعروض كلها إذا كاتت رأسمال السلم فتقايلنا لم يجز لى أن أفارقه حتى أقبض رأس مالى وهو مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند
أو بعد ما نقد) (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعد ما نقدته أيصلح ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأناه رجل فقال أشركني في هذا الطعام وذلك قبل أن يكتال طعامه الذى اشترى (قال مالك) لا بأس بذلك ان أشركه على أن لا ينتقد الا إلى الاجل الذى اشترى إليه الطعام فان انتقد فلا خير في ذلك (قال مالك) وان اكتال الطعام ثم أتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام على أن أنقدك لم يكن به بأس أن يشركه في ذلك الطعام انتقد أو لم ينتقد لان ذلك يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد (قلت) أرأيت ان اكتال طعامه المشترى وقد كان اشتراه إلى أجل ثم أتاج رجل فقال أشركني في طعامك هذا فقال قد أشركتك ولم يشترط النقد (قال) يكون نصف الثمن على المشترك إلى أجل الطعام الذى اشتراه إليه المشترى (قلن) وكذلك التولية في قول مالك (قال) نعم سألت مالكا عن التولية في مسئلتك هذه فقال مثل ما وصفت لك في الشركة