المدونة الکبری-ج4-ص75
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السلم الثالث)
(قلت) أرأيت أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثمنها مائتا درهم ولا مال لى غيرها فأقلته في مرضى ثم مت أيجوز له من ذلك شئ أم لا (قال)يخير الورثة فان أحبوا أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز وان أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعم وأخذوا ثلثيه وان كان الثلث يحمل جميعه جام ذلك له وتمت وصيته (قلت) أرأيت ان لم يكن فيه محاباة انما كان الطعام يسوى مائة درهم وانما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا قال نعم (قلت) تحفظ هذه المسائل عن مالك (قال) لا الا أن مالكا قال في بيع المريض وشرائه انه جائز الا أن يكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه
(قلت) أرأيت ان أسلمت جارية إلى رجل في طعام إلى أجل فولدت عنده فاستقلته فأقالني (قال) لا يعجبني ذلك لان مالكا قال الاقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان فالوعد عندي بمنزلة النماء في البدن لان الولد نماء (قلت) ولم لا يجيز الاقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها (قال) ما سمعت فيه الا ما أخبرتك عن مالك في نماء البد