المدونة الکبری-ج4-ص74
منفسخة (قلت) فأصل قول مالك في هذا كله ان أنا أسلمت حيوانا أو دواب أو رقيقا أو عروضا ثيابا أو غير ذلك مما هو من العروض مما يكال أو يوزن ومما لا يكال ولا يوزن إذا كان ما لا يؤكل ولا يشرب أسلمت ذلك في طعام إلى أجل فتقايلنا والسلع التى أسلمت إليه في هذا الطعام قائمة بعينها الا أنها قد تغيرت بالاسواق لسعررخص أو غلا فلا بأس بالاقالة بيننا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان دخل هذه العروض وهذا الحيوان نقصان في أبدانها تخرقت العروض أو أصابها حرق أو أصاب الحيوان عور أو عرج أو عمى أو شلل أو نحو ذلك ثم تقايلنا لم تجز الاقالة فيما بيننا (قال) نعم (قلت) وان تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان ثم تقايلنا بعد ما تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان فالاقالة فيما بيننا لا تجوز وعليه مثل الرقيق والحيوان والعروض يدفعها بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا (قال) لا تجوز الاقالة بعد ما تلفت (تم كتاب السلم الثاني بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب السلم الثالث)