المدونة الکبری-ج4-ص73
وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان على مثله ولم تكن على قيمته وان حالت أسواقه (قال) نعم كذلك قال مالك وليس عليه أن يدفعه إليه الا في الموضع الذى اغتصبه فيه منه وفى الاقالة انما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشي حيث دفعه إليه وان حالت الاسواق (قلت) أرأيت ان أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالنى فأقلته أتجوز الاقالة أم لا في قول مالك ويكون عليه قيمة الثوب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني لان الثوب قد ضاع ولا تكون الاقالة على القيمة ولاعلى ثوب يشتريه وانما الاقالة عليه بعينه ليس تجوز الاقالة الا عليه بعينه (قال) والاقالة على القيمة لا تجوز (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشتريت منه طعاما إلى أجل بثوب فقبضت الطعام ثم انه استقالنى فأقلته فتلف الطعام عندي بعد ما أقلته قبل أن أدفعه إليه (قال) قال مالك هلاك الطعام منك حتى ترده إلى صاحبه الذى أقلته منه وتنفسخ الاقالة (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت ثوبا في طعام ثم انا تقايلنا (قال) تجوز الاقالة إذا رد الثوب بحضرة الاقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب (قلت) فان كان الثوب حين تقايلنا قائما عند صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلنا بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد تلف (قال) فلا اقالة بينهما ويكونان على سلمهما لانه لا يصلح أن يقيله الا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الاقالة وانما كانت الاقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الاقالة (قلت) أرأيت ان أقالة والثوب قائم بعينه فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله قبل أن يتفرقا أتجوز الاقالة أم لا (قال) لا تلزمه الاقالة ولا تجوز فإذا كانت الاقالة على رأس المال ورأس المال ثوب قائم بعينه لم يضع ثم انه تلف بعد ذلك فليس له أن يعطى مكانه مثله لان الاقالة انما وقعت على ذلك الثوب الذى تلف بعينه (قال) وقال مالك ولو أن رجلا أعطى رجلا عبدا أو فرسا أو بغلا أو حمارا في طعام إلى أجل وذلك الاجل إلى شهر فأعسر صاحب الطعام به وقد اختلف أسواق الرقيق واتضعت والدواب مثل ذلك أيجوز له أن يقيله ويرده إليه (قال) نعم إذا كان على حاله (قال ابن القاسم) الا أن يدخله عور أو نقصان أو زيادة فان دخله هذا قالا قالة