پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص72

أن يتبع كل واحد منهما الا بما عليه وهذا في الاجارة أبين مما أجاز لى مالك في الرجلين يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر ان ذلك جائز (قلت) ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم كرهت الاقامة (قال) لانه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب فلما حل الالج أو قبل أن يحل الاجل رد على الدراهم وأعطاني الطعام أورد على الدراهم قبل محل الاجل وأرجأ الطعام عليه إلى محل الاجل (قال) لا خير في هذا (قلت) فان رد على نصف رأس مالى قبل محل الاجل وأرجأ الطعام إلى أجله (قال) لا خير في ذلك(قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم انا تقايلنا ودراهمي في يد الذى أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطينى غيرها فقلت لا آخذ غيرها (قال) له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك (قلت) وكذلك ان كان لم يفارقنى ودراهمي معه قد نقدته حتى تقايلنا فأراد ان يعطينى غير دراهمي (قال) نعم ذلك له (قلت) وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم انا تقايلنا والطعام عند الذى أسلمت إليه فأراد ان يعطينى غير طعامي ويعطيني طعاما مثل صفة طعامي فأبيت (قال) يكون ذلك لك (قلت) فان كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام بعينه عنده فأقلته على أن يدفع إلى دراهمي بعينها أو طعامي بعينه (قال) أرى الدراهم وان اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه ان كان قائما بعينه اشترط أو لم تشترط (قلت) فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا قال لان الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب قد يتشرى بعينه فهذا فرق ما بينهما (قلت) وكذلك كل شئ ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يكال ويوزن فأتلفته فاستقالني صاحبه بعد ما أثلقته فالاقالة فيه جائزة وعلى مثله (قال) نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالاقالة جائزة (قال سحنون) وكان عنده المثل حاضرا (قلت)