المدونة الکبری-ج4-ص71
انتقص من الثمن شئ فليس على هذا اقالة (قلت) فان علم بأن العبد الذى دفع قد انتقص بعور وأعمى أو عيب فتقايلا على هذا (قال) هذا جائز إذا علم لانه رضى أن يدع بعض حقه (قلت) أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في طعام فأقاله أحدهما أيجوز أم لا (قال) قال مالك لا بأس به وأنا أرى ذلك جائزا الا أن يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيب فلا يجوز (قلت) أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب معلومة موصوفة فاستقاله أحدهما أو ولى حصته رجلا (قال) قال ملك لا أرى بذلك بأسا (قلت) وان لم يرض شريكه (قال) قال مالك نعم وان لم يرض شريكه فان ذلك جائز عليه (قال مالك) وليس للشريك على شريكه حجة فيما أقاله(قال) وقال لى مالك انما الحجة فيما بين الشريك وبين البائع وليست له حجة على الذى اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه ولم أريه يجعل له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه (قلت) أرأيت ان أسلم رجلا إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا (قال) لا بأس بذلك (قلت) ولم أجازه مالك وانما هي صفقة واحدة (قال) لانه لا يتهم ان يكون انما يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر (قلت) فان كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما (قال) لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب معه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا انما قال لى مالك في الرجلين يسلمان سلما واحدا فيقيل أحدهما انما قال لنا مالك ذلك في الذهب والورق وجميع الاشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك فذلك عندنا في الاقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم (قلت) أرأيت ان أسلم رجل إلى رجلين في طعام أتجوز الاقالة في قول مالك أم لا (قال) ان كان لم يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ بحقه لم أر بالاقالة بأسا لانه ليس له