المدونة الکبری-ج4-ص68
أراه الذراع (قلت) أو لا تراه من التغرير ان هو مات قبل هذا الاجل لم يعرف الذى أسلم كيف يأخذ سلمه (قال) ليس ذلك بتغرير وليأخذ واقياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الاجل أخذوه بذلك (قلت) أرأيت من أسلم في ثوب حرير اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ذلك أم لا (قال) لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته (قلت) وهو قول مالك (قال) لم أسمع مالكا يقول في السلم في الثياب توزن في حرير ولا خز ولا غير ذلك وانما كان قول مالك بصفة معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه ولقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول على صفة هذا أو يجتزى بالصفة ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا (قال) ان أراه فحسن وان لم يره أجزت عنه الصفة (قلت) أيجوز في قول مالك ان أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وعرضه كذا جيدا (قال) ما أعرف جيدا في قولمالك انما السلم في الثياب على الصفة وكذلك الحيوان قال مالك انما يسلم فيها على الصفة (قال) ولا أعرف من قول مالك فارها (قال) فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشترى أن يأبى ذلك
(قلت) أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثم لقيته بعد ذلك فاستزدته فزادني مائة أردب إلى محل أجل الطعام أو قبل محل أجل الطعام أو إلى أبعد من أجل الطعام أيجوز هذا (قال) لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل في سلفه لانه لو اشترطه في أصل السلف لم يكن به بأس انما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم