پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص66

(في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل) (الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أجود) (من صنفه

و من غير صنفه) (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الاجل زدته درهما على أن يعطينى أطول من ثوبي الذى أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذى أسلمت إليه فيه أو من غير صنفه فلا بأس بذلك (قال) نعم كذلك قال مالك إذا تعجلت ذلك وكذلك ذكر لنا مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ويأخذ أرفع من ثيابه (قال مالك) ولا يصلح له ان يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذى دفع فيه ان كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا ويأخذ دون ثوبه وان كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ويسترجع منصنف العرض الذى هو رأس شيئا وان هو أخذ عرض من غير صنف العرض الذى هو رأس المال فلا بأس بذلك (قلت) ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال (قال) لان الرجل لو سلف حنطةفي ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذى عليه الثياب حنطة لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف (قلت) وأين وجه السلف (قال) ما ارتجع من حنطته فذلك السلف (قلت) فأين يدخله البيع (قال) ما أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع فصار في هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز هذا في قول مالك (قال) وكذلك لو كان رأس المال ثيابا والذى سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان وغير ذلك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من صنف رأس ماله على أن أخذ بعض سلمه لانه يدخله ما وصفت لك (قلت) فان استرجع بعض رأس ماله بعينه على ان أخذ سلمه كله الذى كان أسلم فيه أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أو صوفا أو عرضا