پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص64

الحق الا ما يجوز بين الذى عليه أصل الحق وهذا من وجه عنى وتعجل فهذا لا يجوز (قلت) فان حل الاجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فبم يرجع الكفيل على الذى عليه أصل الحق (قال) بمائة درهم لا يرجع عليه بأكثر من ذلك لانه لم يؤد عنه الامائة درهم (قلت) ولا ترى هذا بيع ألف درهم بمائة درهم ألا ترى أنه باع ألف درهم له على الذى عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها من الكفيل (قال) ليس هذا بيع ألف درهم بمائة انما هذا رجل أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها الذى عليه الحق فانما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل ويهضم التسعمائة عن الذى عليه أصل الحق لانه لو جاءه رجل أجنبي فقال له أنا أدفع اليك مائة درهم على أن تهضم عن فلان تسعمائة فعمل كان ذلك جائزا وانما رددنا الكفيل عليه بالمائة التى أدى لانه أداها عنه لانه كان كفيلا بها (قلت) فالذي تطوع فأدى مائة بغير أمه أيرجع بها على الذى عليه الدين (قال) نعم يرجع بها عليه (قلت) فان قال له الكفيل أعطيك مائة درهم على أن تكون الالف التى لك على الذى تكفلت عنه لى (قال) هذا حرام لا يحل والمائة مردودة على الكفيل (قلت) فان قال الذي له الحق أنا أحتسبها من حقى وأتبعك بتسعمائة التى بقيت لى عليك (قال) لا يكون ذلك له الا أن يكون الذى عليهالحق معدما أو غائبا فان كان كذلك فله أن يحتسبها ثم يطلب الكفيل بما بقى له من حقه إذا كان الذي عليه الاصل غائبا أو معدما فان كان الذي عليه الاصل موسرا وكان حاضرا رد المائة على الكفيل واتبع الذى عليه الاصل بالالف كلها (قلت) فان كان انما صالحه الذى عليه أصل الحق بعد حلول الاجل على أن أخذ منه مائة وهضم عنه تسعمائة (قال) هذا جائز في قول مالك (قلت) ولا يشبه صلحه الذى عليه أصل الحق في هذه المائة إذا حل الاجل صالحه الكفيل (قال) نعم لا يشبه لان صلحه الكفيل بيع ورق بأكثر منها وصلحه الذى عليه الاصل انما هو شئ تركه له (قلت) أرأيت ان صالح الكفيل الذى له الحق من هذه الالف على خمسين دينارا