پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص63

(قال) نعم إذا كان أخذه على وجه الاقتصاء مما تحمل به عنك وسواء كان ذلك بقضاء من سلان أو غيره الا أن يكون الذى عليه الحق دفعه إلى الكفيل من غير اقتضاء منه للحق على وجه الرسالة له فلا يضمن (قلت) أرأيت ان أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت بذلك كفيلا فحل الاجل ثم ان الذى عليه السلام دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الاجل فباعه الكفيل فأتى الذى له السلم فقال أنا أجيز بيع الكفيل الطعام الذى قبض لى من الذى عليه السلام (قال) لا يجوز ذلك لانه لم يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) أفيكون للذى له السلم أن يرجع بطعامه على الذي له عليه السلام قال نعم (قلت) وان شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذى دفعه إليه الذى عليه السلام يؤديه عنه (قال) نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه (قلت) فان أخذ الذى عليه السلام بطعامه الذى عليه أيرجع على الكفيل الذى باع الطعام بثمن الطعام الذى باعه (قال) نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه (قلت) وان أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذى دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه قال نعم (قلت) فان أخذ الذى له السلم الكفيل بمثل الطعام الذى قبضه من الذى عليه السلام وكفله أيسوغ له الثمن الذى باعه به قال نعم (قلت) ولا يكون للذى كان عليه السلام أن يقول أنا آخذ منه الثمن الذى باع به وأرد عليه مثل الطعام الذى أخذ منه رب السلم (قال) نعم لا يكون له ذلك إذا كان أخذه منه على وجه الاقتضاء لانه كان له ضامنا (قلت) أرأيت رجلا اسلم إلى رجل في طعام أخذ منهكفيلا برأس ماله أيكون على الكفيل ثنى ان كانت حمالته في برأس ماله أن يأخذ رأس ماله من الحميل ان لم يوفه الذى عليه الطعام حقه (قال) لا خير في هذا البيع وهذا حرام (قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم إلى أجل من الآجال فأخذ متى بها كفيلا ثم ان الكفيل صالح الذى له الحق على من الالف التى له بمائة درهم دفعها إليه قبل الاجل أيصلح هذا في قوله مالك (قال) قال مالك لا يصلح من صاحبه فكيف من الكفيل ولا خير في ذلك لانه لا يجوز فيما بين الكفيل وفيما بين الذى له