المدونة الکبری-ج4-ص61
ولا يجوز للاجنبي من الناس أن يعطينى عن الذى عليه السلام مثل حنطتي التى لى عليه وأحيله عليه إلى محل الاجل لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى فلا يجوز ذلك حلالاجل أو لم يحل الا أن يستقرض الذى عليه السلام هذا الطعام من هذا الأجنبي ليوفينى أو يأمر أجنبيا من الناس فيوفيني عنه مثل الطعام الذى لى عليه من غير أن أسأل أنا الأجنبي أن يوفيني ذلك وأحيله على الذى عليه السلام فإذا كان كذلك فهو جائز حل الاجل أو لم يحل ولا يجوز للاجنبي من الناس وان حل الاجل أن يوفيني على أن أحيله على الذى عليه السلام ولا أن أسلف مثل الطعام الذى لى على الذي عليه السلام وأحيله عليه بذلك فهذا لا يجوز (قلت) ولا يجوز لى أن آخذ من الكفيل إذا كانت الحنطة التى أسلمت فيها سمراء محمولة ولا شعيرا ولا سلتا ولا غير ذلك من الاطعمة قال نعم (قلت) حل الاجل أو لم يحل قال نعم (قلت) ولم (قال) لانه إذا فعل ذلك صار بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) فان حل الاجل أيصلح لى أن آخذ من الكفيل سمراء والسلم محمولة أو شعيرا أو سلتا (قال) لا يجوز ذلك لان هذا أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى لانه يعطينى ويتبع بغير ما أعطاني (قلت) أرأيت الذى لى عليه السلام أيجوز لى أن آخذ منه قبل محد الاجل مثل طعامي الذى لى عليه قال نعم (قلت) ويجوز لى أن آخذ منه مثل دراهمي التى أسلمت إليه قال نعم (قلت) وهل يجوز لى أن آخذ منه قبل محل الاجل شيئا غير دراهمي أو طعامي الذى لى عليه بعينه (قال) لا يجوز لك أن تأخذ منه غير الذي لك (قلت) أفيجوز لى أن آخذ منه محمولة إذا كان السلم سمراء قبل محل الاجل أو شعيرا أو سلتا قال لا (قلت) لم (قال) لان ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لانك لم تأخذ طعامك بعينه وانما أخذت طعاما منه غير طعامك الذى كان لك عليه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ويدخله ضع وتعجل(قلت) فان حل الاجل فأخذت منه سمراء من محمولة أو محمولة من سمراء أو سلتا أو شعيرا (قال) لا بأس بذلك (قلت) وما فرق ما بين الكفيل وبين الذى عليه السلام