پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص60

سواء لا يجوز لى أن آخذ منهما الا دراهم مثل دراهم أو مثل الحنطة التى أسلفتفيها بصفتها (قال) نعم لان الذى عليه السلام يجوز لك أن تقيله ولا يجوز لك أن تقيل الكفيل الا برضا الذى عليه السلام (قلت) ولم جوزت لى قبل محل الاجل أن أولى الكفيل (قال) لانك لو وليت أجنبيا من الناس جاز لك ذلك فالكفيل أولى أن يجوز ذلك له ولك أن تولى من شئت من الناس (قلت) فلم كرهت لى أن أقيل الكفيل الا برضا الذى عليه السلام (قال) لاني إذا أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذى عليه الحق كان الذى عليه السلام مخيرا في أن يقول لا أجيز الاقالة وأنا أعطى الحنطة التى على فذلك له أن لا يعطى الا الحنطة التى عليه لا يلزمه غيرها فكان الكفيل انما استقال على أن البائع بالخيار ان أحب أن يعطى طعاما أعطاه وان أحب أن يعطيه دنانير أعطاه فقبحت الاقالة ها هنا لما كان الذى عليه السلام مخيرا وصار الكفيل ها هنا كأجنبي من الناس استقال الذى له الحق على أن جعل الخيار للذى عليه السلام ان أحب أن يعطى دنانير أعطى وان أحب أن يعطى طعاما أعطاه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ولانه إذا كان الخيار للبائع الذى عليه السلام لم يجز فيه النقد وكان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على ان الذى عليه السلام بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع ان شاء رد ذهبا وان شاء أعطى طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لاشك فيه (قلت) فلم أجزت أن تقيله برضا الذى عليه السلام (قال) لان الا قالة ها هنا انما تقع للبائع فيصير الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا وهذا يجوز للاجنبي من الناس ان يعطينى ذهبا على أن أقيل الذى عليه السلام برضاه فإذا رضى فانما استقرض الذهب قرضا وأوفاني وانما يتبع الذى عليه السلام ها هنا بالذهب لا بغير ذلك والكفيل والاجنبى ها هنا سواء (قلت) لم أجزت لى أن آخذ من الكفيل قبل محل الاجل طعاما مثل طعامي الذى أسلفت فيه وهذا لا يجوز لى أن آخذه من أجنبي غير الكفيل (قال) لان الكفيل ها هنا انما قضى عن نفسه حنطة عليه إلى أجل قبل محل الاجل فلذلك جاز حل الاجل أو لم يحل