المدونة الکبری-ج4-ص59
ألا ترى أنه إذا صالح الكفيل على ثوبين من نوع ما أسلف فيه وانما له على الذى أسلم إليه ثوب واحد فقد باع ثوبا إلى أجل بثوبين من نوعه فلا يجوز وان كان السلم ثوبين فلا يصالح الكفيل على ثوب لانه إذا فعل ذلك فقد باع الكفيل ثوبين إلىأجل بثوب من نوعه نقدا وهذا الربا بعينه (قلت) فهذا قد علمته إذا كان السلم ثوبين فأخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل انه ربا لم كرهه إذا كان السلم ثوبا إلى أجل فأخذ من الكفيل ثوبين نقدا (قال) لانه لا ينبغى للرجل أن يدفع ثوبين إلى رجل نقدا في ثوب من نوعهما إلى أجل لانه انما زاده الثوب على أن يضمن له الثوب الآخر إلى محر الاجل فهذا لا يصلح وكذلك الكفيل مثل هذا (قال) وقال مالك وان أخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل هو أرفع من الثوب الذى على الغريم إذا كان من صنفه لم يصلح لانه انما زاده على أن وضع عنه الضمان (قلت) أرأيت ان أسلمت إليه رجل في حنطة إلى أجل وأخذت منه كفيلا بم يجوز لى أن أصالح الكفيل في قول مالك قبل محل الاجل (قال) لا يجوز ذلك أن تصالح الكفيل قبل محل الاجل بشي من الاشياء الا أن تأخذ منه مثل رأس مالك الذي أسلفت إليه تولية توليه اياها أو اقالة برضا الذى عليه السلام أو مثل طعامك الذى أسلفت فيه (قلت) ولا يجوز لى أن آخذ من الكفيل سمراء إذا كان السلم حنطة محمولة قال لا (قلت) وكذلك لا يجوز لى أن آخذ منه إذا كان السلم حنطة سمراء فلا يجوز لى أن آخذ منه محمولة أو شعيرا (قال) نعم لا يجوز ولا يجوز لك أن تأخذ من الكفيل قبل محل الاجل ولا بعد ما حل الاجل الامثل حنطتك التى شرطت (قلت) والذي عليه السلام أي شئ يجوز لى أن آخذ منه قبل الاجل (قال) لا يجوز لك أن تأخذ منه قبل محل الاجل الا حنطة مثل حنطتك التى أسلفت فيها أو رأس مالك بعينه (قلت) فان أخذت من الذى عليه السلام سمراء وكانت محمولة أو شعيرا أو سلتا أو أخذت محمولة أو شعيرا أو سلتا وكانت سمراء وذلك قبل محد الاجل (قال) لا يجوز ذلك (قلت) والكفيل والذى عليه السلام قبل محل الاجل هما