پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص58

جميعا أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت رهنا فمات السلم إليه قبل أجل السلم (قال) إذا مات فقد حل الاجل (قلت) وهو أولى برهنه من الغرماء حتى يستوفى حقله (قال) نعم (قلت) فان مات الذى له السلم قبل محل السلم هل يحل أجله (قال) لا يحل أجله ويكون ورثته مكانه ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الاجل دفع الطعامإلى الورثة وأخذ رهنه

(الكفالة في التسليف عن الذى عليه الحق)

(قلت) أرأيت ان أسلفت مأته دينار في ثياب موصوفة إلى أجل وأخذت منه كفيلا قبل محل الاجل على ثياب أو عرض من العروض أو طعام أو دراهم أو دنانير (قال) ان كان باع الكفيل اياها بيعا والذى عليه الدين حاضر مقر حتى لا يكون للكفيل على البائع الا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يحل وان كان صالحه بأمر يكون البائع عليه فيه بالخيار ان شاء أجاز صلحه وان شاء أعطاه ماله عليه فلا خير فيه (قلت) فان كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب (قال) ان صالحه قبل محل الاجل على ثياب مثل الثياب التى عليه في صفتها وعددها فلا بأس به وان كانت أقل أو أكثر أو أجود رقاعا أو أشر فلا خير فيه (قلت) أرأيت رجلا أسلف رجلا مائة دينار إلى أجل وأخذ منه كفيلا فصالح الكفيل الغريم قبل محل الاجل أو بعد محل الاجل على طعام أو ثياب (قال) ان كان ما صالح عليه الكفيل أمرا يكون فيه الذى عليه الحق مخيرا ان شاء دفع إليه ما صالحه عليه وان شاء دفع إليه ماكان عليه فلا خير فيه وان كان ما صالحه عليه يكون ذلك يرجع إلى القيمة لانه لا يوجد مثله من الثياب والرقيق والدواب فأراه جائزا لانه كان قضاه دنانير لان ذلك يرجع إلى قيمة الذى عليه ان كان الذى عليه دنانير فيدفع إليه الاقل وان كان الذى عليه مرضا أو حيوانا فلا خير فيه (قلت) لم لا يجوز أن يصالح الكفيل على ثياب من صنف التى أسلم فيها أقل منها أو أكثر (قال) لان الثوب بالثوبين مثله إلى أجل ربا (قال)