پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص57

قد حل طعامك عليه بدين وجب له عليك من قيمة متاع له (قلت) أرأيت ان ارتهنت تمرا في رؤس النخل في سلم أسلمته في طعام أو غير ذلك فهلكت الثمرة في رؤس النخل (قال) لا شئ عليك في قول مالك وسلمك في الطعام على حاله هو لك إلى أجله (قلت) وكذك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك قال نعم (قلت) فالحيوان والدور والارضون والثمار والزرع مثل هذا إذا ارتهنته في قول مالك فمات الحيوان أو أصاب الثمر والرزع جوائح فهلك ما قبضة المرتهن فانما هذا من الراهن (قال) نعم لان هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف (قلت) فان كان زرعا لم يبد صالحه أوثمرا لم يبد صالحه فلا بأس أن يرتهنه في سلم له على رجل في طعام أو غير طعام قال نعم (قلت) وكذلك لو ارتهنه أيضا قبل أن يبدو صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم (قلت) وان هلك ما ارتهن به ما قبضه أو قبل أن يقبضه فهو من الراه في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك العروض كلها التى يغيب عليها الرجل إذا ارتهها ان قبضها وغاب عليها صاحب الحق فهلكت فهى في ضمان المرتهن (قال) نعم الا أن يكونا وضعاها علي يدى رجل ارتضياه فهلكت فهى من الراهن إذا كان الرهن على يدى غير المرتهن (قلت) فان ارتهن هذا العروض التى ان غاب عليها ضمنها ان هلكت فلم يغب عليها وفارق صاحب الرهن المرتهن ولم تفارقه البينة حتى هلك الرهن (قال) قال مالك هو من الراهن لانه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له بينة أنه لم يغب عليه (قلت) أرأيت ان أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله (قال) قال مالك في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف (قلت) وكذلك لو كان الطعام من غير الصنف الذى أسلم فيه (قال نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا فهذا لا يصلح (قال) وانما قال مالك ذلك في الذهب والفضة وهذا مثله (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام مضمون موصوف وأخذت به كفيلا أو رهنا أو أخذت كفيلا ورهنا