پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص56

أن المأمور انما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع ان يدفع ذلك الطعام إلى الامر ولم يكن له في ذلك حجة وان لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر (قلت) فإذا دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول مالك قال مالك قال نعم (قلت) ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له بينة كما ذكرت في قول مالك (قال) نعم وان كان لم يحضره المأمور.

(الرهن في التسليف)

(قلت) أرأيت ان أسلمت في طعام إلى أجل واخذت رهنا بذلك الطعام فهلك الرهن قبل الاجل أيبطل حقي في قول مالك (قال) إذا اخذا رهنا في سلم في قول مالكفهلك عندك الرهن قبل محل الاجل فإذا كان الرهن حيوانا دواب أو رقيقا أو غير ذلك فلا ضمان عليك ولك الطعام على صاحبك إلى اجله وان كان الرهن مما يغاب عليه ثيابا أو عروضا آنية أو غير ذلك من العروض أو دنانير أو دراهم فهلك الرهن فسلمك عليه إلى اجله وانت ضامن لقيمة رهنه فان كنت انما اسلمت في ثياب أو عروض أو حيوان فهلك الرهن الذي اخذته قبل محل الاجل فاردت ان تقاصه بما صار عليك من قيمة الرهن بالذي لك عليه من سلمك فلا بأس لذلك إذا لم يكن الرهن ذهبا أو ورقا فان كان الرهن ذهبا أو ورقا فلا خير فيه الا ان يكون رأس مال السلم غير الذهب والورق وان كنت انما اسلمت الذهب والورق في طعام فاخذت رهنا فهلك الرهن عندك والرهن ثياب أو عروض سوى الحيوان والدور والارضين فانت ضامن لقيمة الرهن وسلمك عليه إلى اجله ولا يصلح لك ان تقاصه من سلمك بما صار له عليك من قيمة الرهن لان هذا بيع الطعام قبل ان يستوفى (قلت) وكذلك ان حل الاجل لم يصلح ان تقاصه ايضا بما صار له عليك من قيمة الرهن بما لك عليه من الطعام الذي لك عليه من السلم (قال) نعم لا يصلح لان هذا بيع الطعام قبل ان يستوفى وليس هذا باقالة ولا شرك ولا تولية انما هذا بيع طعام لك عليه من سلم وان كان