المدونة الکبری-ج4-ص55
(قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له بثمن سماه له فبيعها له بعضرة دنانير فيأتيه صاحب السلعة بعد باعها فيقول له لم آمرك الا باثنى عشر ويقول المشترى انما أنت نادم وقد أقررت انك قد أمرته ببيعها فمن يعلم أنك قد أمرته ببيعها باثنى عشر ويقول المأمور ما أمرتنى الا بعشرة دنانير أو فوضت إلى اجتهادى (قال) سلعته ان كانت لم تفت فان فاتت حلف المأمور بالله الذى لا اله الا هو ما أمره الا بعشرة أو فوض إليه بالاجتهاد ولا يكون للآمر شئ إذا فاتت (قلت) أرأيت ان دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها إلى في طعام فصرفها دراهم أيضمن أم لا (قال) ان كان انما صرفها نظرا للآمر وعرف ذلك منه فكانت الدراهم أرفق بالآمر لانالمواضع مختلفة ومن المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل وربما كان السلم انما يسلم إلى رجل نصف دينار والى آخر ثلث دينار والى آخر ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد انما بيعهم بالدراهم والدراهم بها أنفق والناس عليها أحرص فإذا كان هكذا رأيت أن لا ضمان عليه ولا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر وان كان انما صرفها متعديا على غير ما وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا للدنانير والطعام للمتعدي ولا يصلح لهما وان رضيا جميعا أن يجعلا الطعام للآمر الا أن يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام فيكون للآمر بالخيار ان أحب ان يأخذه أخذه وان أحب أن يضمنه ذهبه ضمنه اياها
(قلت) أرأيت ان وكلت رجلا يسلم لى في طعام ففعل فلما حل الاجل أتيت إلى الذى عليه السلام لا قبض منه الطعام فمنعني وقال لم تسلم إلى أنت شيئا ولا أدفع الا إلى الذى دفع إلى الثمن (قال) قال مالك ان كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم