المدونة الکبری-ج4-ص54
فأسلفه في طعام أو عرض إلى أجل (قال) قال مالك ان كان أسلمه في عرض بيع ذلك العرض بنقد فان كان فيه وفاء بما أمره به أو فضل عن ذلك كان لصاحب الثوب وان كان فيه نقصان كان على المأمور بما تعدى (قال) وقال مالك وان كان طعاما أخذ من المأمور ما أمره به صاحب الثوب من الثمن ان كان أمره أن يبيعة بعشرة دراهم أخذ منه عشرة دراهم وان كان لم يأمره بثمن معلوم أخذ منه قيمته فدفع إلى صاحبه ثم استؤنى بالطعام فإذا حل الاجل استوفى ثم يبيع فان كان فيه فضل عما دفع إلى الآمر صاحب السلعة من مال المأمور كان الفضل للآمر أيضا وان كان كفافا دفع إلى المأمور وان كان نقصانا كان على المأمور بما تعدى (قلت) أرأيت ان كانالمأمور لم يسلم الثوب في شئ ولكن باعه بدنانير أو بدراهم إلى أجل (قال) قال مالك تباع تلك الدنانير أو تلك الدراهم بعرض معجل ثم يباع العرض بعين فان كان فيه وفاء ما أمره به الآمر من الثمن الذى أمره ان يبيع به ثوبه فذلك للآمر بما تعدى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان كان لم يأمره بثمن مسمى (قال) ينظر إلى قيمة الثوب يوم تعدى فيه وباعه بالدين فيعمل في قيمته مثل ما وصفت لك في ثمنه (قال) فقلنا لمالك فلو أن رجلا دفع إلى رجل سلعة وأمره ان يبيعها له إلى أجل فباعها المأمور بنقد (قال) قال مالك ينظر إلى قيمة السلعة الساعة فان كان ما باعها به المأمور مثل قيمتها كان ذلك للآمر وان كان فيما باعها به المأمور فضل عن قيمتها كان ذلك أيضا للآمر وان كان فيما باعها به المأمور نقصان عن قيمتها ضمن اتمام القيمة للآمر بما تعدى لانه أمره أن يبيع إلى أجل فباع بالنقد ولا ينظر إلى شئ من الاجل (قلت) أرأيت ان كان أمره ان يبيعها بثمن قد سماه له إلى أجل فباعها بالنقد (قال) هو في هذا ان سمى الثمن أو لم يسم الثمن فهو سواء وعليه القيمة بما تعدى الا أن يكون ما باع به السلعة من الثمن أكثر من قيمتها نقدا فيكون ذلك لرب السلعة