پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص52

يوزن أو يكال سوى الدنانير والدراهم (قال) لا يجوز ذلك على الامر وهو بالخيار ان شاء أن يدفع إليه كل ما اشترى له به ويأخذها فذلك له (قلت) فان باع ما أمره به أن يبيع أو اشترى ما أمره به أن يشترى بالفلوس (قال) الفلوس في رأيى بمنزلة العروض الا أن تكون سلعة خفيفة الثمن انما اتباع بالفلوس وما أشبه ذلك فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير والدراهم لان الفلوس ها هنا عين (قلت) أرأيت ان دفعت إلى رجل دراهم في أن يسلفها في ثوب هروى فأسلمها في بساط شعر أيكون لى أن أتبع الذى أخذ الدراهم الذى أسلم إليه في بساط شعر في قول مالك (قال) لا لان الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت دينار للآمر على المأمور والبيع لازم للمأمور فليس للآمر على البائع قليل ولا كثير وليس له أن يفسخ البيع الذى بيه المأمور والبائع (قلت) أرأيت ان أراد الآمر أن يأخذ البساط الشعر ويقول أنا أجيز ما فعل المأمور وان كان قد تعدى أيكون ذلك له في قول مالك (قال) قال مالك ليس ذلك له لانه لما تعدى أمرصاحبه صار ضامنا للدارهم التى دفع إليه فلما صار ضامنا للدراهم صارت دينار عليه فلا يجوز له أن يفسخ دينه الذى وجى له عليه المأمور في سلعة تكون دينار فيصير هذا الذين بالدين (قلت) وكذلك ان أمرت رجلا أن يسلم لى في جارية ولم أسلم له جنس الجارية أو يسلم لى في ثوب ولم أسم له جنس الثوب ولم أدفع إليه الدراهم فأسلم لى في جارية لا تشبه أن تكون من خدمي أو أسلم لى في ثوب لا يشبه أن يكون من ثيابي فلما بلغني ذلك رضيت بذلك أيجوز هذا في قول مالك (قال) أرى أنه جائزا نقد الثمن ولا يكون هذا من الدين بالدين.

ولا تشبه هذه المسألة الاولى لان هذا لم يدفع إلى المأمور شيئا يكون على المأمور دينا بالتعدي فلما كان المأمور متعديا لم يكن على الآمر شئ من الثمن دينار مما دفع المأمور في ثمنها أخبره بذلك كان الآخر مخيرا ان شاء دفع الثمن وأخذ ما أسلف له فيه وان شاء تركه ولا يجوز في هذه المسألة أن يؤخره بثمنها وان رضى بذلك المأمور والآمر جميعا لان المأمور لما تعدى لم يكن على الآمر شئ من الثمن فان رضى الآمر والمأمور أن تكون السلعة للآمر ويؤخر الثمن كان دينار بدين وكان