المدونة الکبری-ج4-ص51
يصنعه النصراني للمسلمين في بيع ولا شراء الا أن يستأجره للخدمة فاما أن يستأجره أن يتقاضى له أو يبيع له أو يشترى له فلا يجوز ذلك (قال) وكذلك عبدك النصراني لا يجوز لك أن تأمره أن يشترى لك شيئا ولا يبيعه ولا يتقاضى لك (قال مالك) ولا ينبغى للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتي الكنيسة لان ذلك من دينهم (قال) فقلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني (قال) لا الا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلى المسلم البيع كله فلا بأس بذلك (قال) فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني (قال) لا بأس بذلك ان كان لا يعصره خمرا (قال ابن القاسم) يريد مالك بقوله أن لا يوكله أن لا يغيب على بيع ولا شراء الا بحضرة المسلم (قال) قال مالك ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا
(قلت) أرأيت ان وكلت عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه في أن يسلملى في طعام ففعل (قال) أرى ذلك جائزا (قلت) أرأيت ان وكلت رجلا في أن يسلم لى في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره بذلك (قال) أراه غير جائز
(قلت) أرأيت وكلت رجلا في أن يبيع لى طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو يعرض من العروض نقدا وانتقد الثمن أيجوز ذلك على الآمر لى قول مالك (قال ابن القاسم) أحب إلى أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين ويباع ذلك عليه فان كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر وان كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى الا أن يجب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ الثمن فذلك له وقال غيره الا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له ان كان عرضا أو طعاما (قلت) وكذلك ان أمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو شعير أو بشئ مم