المدونة الکبری-ج4-ص46
هذا يكون سلما واحدا ويكون عليه مائة أردب من حنطة بالثوب والعبد جميعا لان بينة شهدت بالعبد والثوب جميعا شهدت بالاكثر فكان ذلك له لان مالكا قال لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة (قال) يحلف مع شاهده الذى شهد له بالمائة ويأخذ المائة كلها (قال) ولم أسمع من مالك المسئلتين جميعا (قلت) فلو على أنى أقمت البينة انى أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة أردب من حنطة وأقام هو البينة انى أسلمت إليه ذلك الثوب وعبدي في مائة أردب شعير (قال) أرى أن يتحالفا ويتفاسخا ويترادا إذا تكافت البينتان وذلك أن البينة إذا تكافت في أمر اختلف فيه المدعى والمدعى عليه فتكافت البينة كانا بمنزلة من لم تقم لهما بينة فيتحالفان ويترادان (قلت) أرأيت ان اختلف المسلم إليه ورب السلم في الموضع الذى يقبض فيه الطعام فقال المسلم إليه انما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام بالفسطاط وقال الذى له السلم انما دفعت اليك على أن أقبض منك بالاسكندرية وانما كان دفع دراهمه بالفسطاط (قال) ابن القاسم إذا اختلفا في البلدان هكذا نظر إلى الموضع الذى أسلم إليه فيه فيكون عليه أن يدفع إليه الطعام في ذلك الموضع ان كان أسلم إليه بالفسطاط فعليه أن يدفع إليه بالفسطاط وان كان أسلم إليه بالاسكندرية فعليه ان يدفع إليه بالاسكندرية (قال) وإذا اختلفا في البلدان فادعى الذى عليه السلام غير الموضع الذى دفع إليه فيه الدراهم وادعى الذى له السلم غير الموضع الذى دفع إليه فيه الدراهم أيضا وتصادقا أن السلم انما دفعه إليه في موضع كذا وكذا وليس يدعى واحد منهما أنه شرط عليه الدفع أو القبض في الموضع الذى كان فيه السلم فالقول قول البائع لان المواضع بمنزلة الآجال وان تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما القبض فيه أو الدفع فيه تحالفا وفسخ ما بينهما
أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الاجل اختلفت أنا والذى أسلمت إليه فقلت له انما أسلمت اليك عشرة دنانير في مائة أردب حنطة وقال بل