پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص31

قيمته على من أحرقه والسلم على حله وان كان لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل وقامتعليه بينة فللمسلم إليه أن يتبع الذى أحرق الثوب بقيمة الثوب ويكون السلم عليه كما هو (قلت) فان أسلمت إلى رجل حيوان أو دوار في طعام موصوف فلم يقبض الحيوان منى حتى قتله رجل فأراد المسلم إليه أن يتبع الذى قتل الحيوان ويجوز السلم هل يكون له ذلك أم لا (قال) ذلك لازم للذى عليه السلام عند مالك ان شاء وان أبى لان المصيبة في الحيوان منه فالسلم لازم جائز للبائع (قلت) وكذلك لو أسلم دورا أو أرضين في طعام أو عروض إلى أجل فهدم الدور رجل أو حفر الارضين فأفسدها كان ضمانها من الذى عليه السلام في قول مالك والسلم جائز (قال) نعم والعروض التى تغيب عليها الناس ليست بهذا المنزلة وهي من الذي أسلم حتى يقبضها المسلم إليه فان هلكت قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض السلم إذا كان ذلك لا يعرف الا بقوله وقد قال عبد الرحمن بن القاسم إذا لم يعرف ذلك الا بقوله فالسلم منتقض (قلت) أرأيت ان أسلمت في حنطة فلما تفرقنا أصاب رأس المال نحاسا أو زيوفا بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل أينتقض سلفى أم لا (قال) تبدلها ولا ينتقض سلفك (قال أشهب) الا أن يكونا عملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فيفسخ ذلك (قلت) ولم وقد قال مالك انما يجوز أن يؤخر رأس مال السلف ولا يقبضه اليوم واليومين ونحو ذلك ولم يجز أكثر من ذلك وهذا قد مكث شهرين بعد أن قبض هذه الدراهم وهى رصاص فهذا قد فارقة منذ شهرين قبل أن يقبض رأس المال (قال) لا يشبه هذا الذى فارق صاحبه قبل أن يقبض رأس المال فأقام شهرا ثم جاء يطلب رأس المال لان هذا له ان قبل هذه الدراهم الزيوف والرصاص فأجازها ولم يرد أن يبدلها كان ذلك له وكان السلف عليه والذى ذكرت لم يقبض شيئا حتى افترقا وحتى مكثا شهرا فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت ان أسلمت دراهم في عروض أو طعام فأتاني البائع ببعض الدراهم بعد شهر أو أيام فقال أصبتها زيوفا فقلت دعا فأنا أبدلها لك بعد يوم أو يومين (قال) لا بأس بذلك لان مالكا قال لى لو أن