المدونة الکبری-ج4-ص29
عن ربيعة أنه قال من اشترى من رجل طعاما فأعطاه الذهب ووعده غدا بكيله اياه فليس هذا بأجل انما هذا كبيع الناس يدا بيد بالسوق يعطيه ذهبه قبل أن يكتال طعامه ولا يجوز له أن يبيع منه طعاما الا أن يكون عنده وقد قال مالك وعبد العزيز وما اشترى عن الحيوان بعينه غائبا واشترط عليه أن ينقده ثمنه قبل أن يستوفيهفان ذلك يشبه الربا وهو من أبواب السلف الا أن يكون غيبة قريبة جدا فان ذلك شئ مأمون ولا يخشى منه ما يخشى من البعيد وان كان الله تبارك وتعالى يقضى في ذلك كله بما شاء ولكن حذر الناس وشفقتهم ليس في ذلك على أمر واحد.
وتفسير ماكره من ذلك أنه كانه أسلفه الثمن على أنه ان كانت السلعة حية فهي له بذلك الثمن وان كانت فاتت بموت أو غيره كان الثمن سلفا عنده حتى يؤديه إليه ولا يجد أحدا يشترى حيوانا غائبا ويسلف ثمنه بمثل ما يشتريه به إذا لم ينقد ثمنه لان الذى يتسلف منه الثمن يصيب مرفقا من أجله وضع لصاحبه من الثمن
(قلت) أرأيت ان سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو فيما أشبهه هذه الاشياء مما ينقطع من أيدى الناس سلف في ذلك في غير إبانه واشترط الاخذ في إبانه (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان سلف في إبانه واشترط الاخذ في غير إبانه (قال) لا يجوز (قلت) فان سلف في غير إبانه واشترط الاخذ في غير إبانه (قال) لا يجوز الا أن يسلف في ابانه ويشترط الاخذ في ابانه أو يسلف فيه في غير إبانه ويشترط الاخذ في إبانه
(قلت) أرأيت لو أنى بعت عبدا لى من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذى اشترى منى العبد طعام ولكني قلت له بعتكه بمائة أردب حنطة جيدة أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن رجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أ