المدونة الکبری-ج4-ص28
لان ذلك عنده غرر لا يدرى أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك أم لا هو يقدم نقده فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده فان هلكت السلعة قبل الاجل كان قد انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذا مخاطرة وغرر (قلت) فان هو لم يقدم نقده (قال) إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كانه زاده في ثمنها ان بلغت إلى الاجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة كانه زاده في ثمنها ان بلغت إلى الاجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع هذه المسألة ووجوهها إلى فساد(قال سحنون) وقال أشهب لا يجوز لانه اشتراها وهو يقدر على أخذها بهذا الثمن على أن البائع ضامن لها إلى أجل فصار للضمان ثمن من الثمن الذى بيعت به السلعة ولا ينبغى أن يكون للضمان ثمن ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل اضمن لى هذه السلعة إلى أجل ولك كذا وكذا لانه أعطاه ماله فيما لا يجوز لاجد أن يبتاعه وانه غرر وقمار ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه ولو علم المضمون له أنها سلم لم يرض أن يضمنها اياه بأقل مما ضمنه اياها به أضعافا بل لم يرض بدرهم وان عطبت غرم له قيمتها من غير مال ملكه ولا كان له أصله ولا جرته لا منفعته في حمال ولا معتمل (وقال أشهب) عن مالك وان اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن يقبضها إلى يوم أو نحو ذلك قال فلا بأس به ان اشترطته على البائع أو اشترطه عليك البائع لان يومين قريب ولا بأس به وان كنتما في سفر وكان ذلك دابة فلك أن تركبها ذينك اليومين (وقد أخبرني) مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة وشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بعينها قائمة فاشترطت ان أقبضها إلى يوم أو يومين أو نحو ذلك (قال) سألت مالكا عن الرجل يشترى الطعام إلى يومين يكتاله أو ثلاثة أيام وذلك الطعام بعينه (قال) لا بأس بذلك وكذلك السلع كلها عندي والسلع أبين أن لا يكون بها بأس (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد