المدونة الکبری-ج4-ص27
إلى أجل (قال) قال مالك كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز (قال) وقال مالك كل من سلف طعاما في طعام إلى أجل فلا يجوز الا أن يقرض رجل طعاما في طعام مثله من نوعه قرضا لا يكون أجود منه ولا دونه ولا يكون انما أراد بذلك المنفعة للذى سلف فهذا يجوز إذا كان أقرضه اياهقرضا إلى أجله وما سوى ذلك من الطعام فلا يصلح أن يسلف بعضه في بعض إذا كان مما يؤكل ويشرب أو كان مما يكال أو يوزن أو يعد عددا فانه سواء لا يصلح الاجل فيما بين ذلك (قلت) وكذلك ان سلف حنطة في عسل أو في بطيخ أو قثاء أو في صير أو جزاد أو شئ من الاشياء مما يؤكل لا يجوز في قول مالك (قال) نعم لا يجوز شئ من ذلك (قلت) أرأيت منسلف حنطة في بقول أو شيأ من الطعام في بقول (قال) لا يجوز لان هذا طعام يؤكل (قلت) أرأيت ان سلف البيض في البيض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) هذا مثل ما وصفت لك من سلف الحنطة في الحنطة ان كان أسلفه اياه سلفا فلا بأس به على المعروف (قلت) أرأيت ان سلفت بيضا في قرص خبرز أو في التفاح أو في الفاكهة الخضراء أو في البقول كلها أيجوز أم لا (قال) لا يجوز عند مالك لان هذا طعام كله (قال) وقد أخبرتك بأصل قوله ان الطعام في الطعام لا يجوز أن يسلف بعضه في بعض الا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في السلف في الحنظلة على الفرض بينهما إذا كان في مثله (قال ابن وهب) وأخبرني عن الليث بن سعد وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن طعام بطعام نظرة فقال الطعام كله بالطعام ربا الا يدا بيد (قلت) فاني آتى إلى السقاط وهو البياع وآخذ منه الفاكهة بالحنظة حتى أقضيه (قال) لا تفعل ولكن خذ منه بدرهم حتى توفيه اياه ثم خذ من درهمك مابدا لك ثلثه نصفه ما أحببت منه
(قلت) هل يجوز لى أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لاخذها أجلا قال لا (قلت) لم كره مالك ان أسلف في سلعة قائمة بعينها وضرب لاخذها أجلا (قال)