المدونة الکبری-ج4-ص24
مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح (قلت) أرأيت ان أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب فسطاطي إلى أجل (قال) انما ينظر في هذا في قول مالك إلى الذى أسلم فان كان انما أراد بذلك المنفعة لنفسه فالسلم باطل وان كان انما أسلفه اياه سلفا لله ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ذلك جائزا على وجه القرض (باب جامع القرض) (قلت) والقرض جائز في قول مالك في جميع الاشياء والبطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الاشياء والرقيق كلها جائز الا في الجوارى وحدهن (قال) نعم القرض جائزعند مالك في جميع الاشياء الا الجوارى وحدهن (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال الذى يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه كالرايطة من نسج الولايد بالرايطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه ذلك فهذا الذى يتبين فله على كل حال وتخشى دخلته فيما أدخل اليمن الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج الولايد عاجل وآجل فهذا الذى تختلف فيه لاسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابرى وينفق نسج الولايد ويبورنسج الولايد وينفق السابرى فهذا لذى لا يعرف فضله الا بالرجاء ولا يثبت ثبات الرماء فكان هذا الذى اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به (وأخبرني) ابن وهب عن ابراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا عن الثوب بالثوبين فقال إذا اختلف الثياب فلا بأس به وان كان البيع نقدا أو كالئا وان كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها الا بنقد الثوب بالثوبين لا يؤخر من أثمانهما شئ (أشهب) عن ابن لهيعة أن بكيرا حدثه أنه سمع القاسم بن محمد وابن شهاب يقولان لا يصلح بيع الثوب بالثوبين الا أن يختلفا (ابن وهب) قال وأخبرني عمرو بن الحارث والليث عن بكير عن سليمان ابن يسار أنه قال لا يصلح ثوبان بثوب الا يدا بيد (مخرمة) عن أبيه قال سمعت