پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص23

(قال) أما الكتان بالغزل يدا بيد فلا أرى به بأس وأما عاجل بآجل فلا أحب أن أنهى عنه ولا آمر به وأكره أن يعمل به أحد (قال الليث) وقال ربيعة لا أحب هذا ولا آمر به إذا كان غائبا بحاضر وما كان من هذا يدا بيد فلا بأس به

(في تسليف الثياب في الثياب)

(قلت) وكذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها في بعض في قول مالك (قال) نعم الا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليماينة الغلاظ في المروى والهروى والقوهى والعدنى فهذا لا بأس به أن يسلم بعضه في بعض (قال مالك) وكذلك الكتان رقيقه كله واحد الفرقبى والشطوى والتنيسى كله واحد ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها (قلت) فكان مالك لا يجيز أن يسلم العدنى في المروى (قال) لا يجوز عندي (قلت) وكذلك لم يكن يجيز أن يسم الشطوى في القصبى (قال) قال لى مالك نعم لا يجوز (قلت) فان أسلمت فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب قصبى إلى أجل وثوب فرقبى معجل (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت الفسطاطى أهو من غليظ الكتان في قول مالك الذى يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا (قال) انما الفسطاطى الرقيقالمرتفع مثل المعافرى وما أشبهه فان ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوى والقصبى والفرقبي وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان (قلت) أرأيت ان أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة (قال) لا بأس بذلك ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لانه سلف وزيادة فسطاطية بفسطاطية قرض وزيادة

فيجوز سلم المرتفع منها في غير المرتفع (قلت) فما صنع من الحديد سيوفا أو سكاكين أو غير ذلك (قال) هذا قد افترق واختلفت أصنافه باختلاف المنافع وكذلك النحاس وأصنافه كلها واحدة حتى يعمل فيصير أصنافا وكذلك جميع الاشياء إذا عملت فاختلفت منافعها