المدونة الکبری-ج4-ص21
في الحديد لاجزت حديد السيوف في الحديد الذى لا يخرج منه السيوف ولو أجزت ذلك لاجزت الكتان الغليظ في الكتان الرقيق (قال) ومن ذلك أن الكتان يختلف فمنه ما يكون يغزل منه الرقيق ومنه مالا يكون رقيقا أبدا والصوف كذلك منه ما يخرج منه السيجان العراقية وما أشبهها من الاسوانية ومن الصوف مالا يكون منه هذه السيجان أبدا لاختلافه وهو لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض (قال) ولا خير في أن يسلف كتانا في ثوب كتان لان الكتان يخرج منه الثياب ولا بأس بالثوب الكتان في الكتان ولا بالثوب الصوف في صوف إلى أجل لان الثوب المعجل لا يخرج منه كتان وهذا الذى سمعت ممن أثق به (قلت) أرأيت ان أسلم السيف في السيفين إذا اختلفت صفاتهما (قال) لا يصلح ذلك في رأيى لان السيوف منافعها واحدة وان اختلفت في الجودة الا أن تختلف المنافع فيها اختلافا بينا فلا بأس أن يسلم السيف القاطع في السيفين ليسا مثله في منافعه وقطعه وجودته لان مالكا قال لا بأس أن يسلم الفرس الجواد القارح الذى قد عرفت جودته في قرح من الخيل من صنفه إلى أجل (قال ابن القاسم) وهي كلها تجرى فكذلك السيوف عندي (قال مالك) وكذلك البعير البازل الذى قد عرف كرمه وحمولته في بزل إلى أجل لا يعرف من كرمها ولا من حمولتها مثله (قال ابن القاسم) وهى كلها تحمل (قلت) أرأيت ان أسلفت سيفا في سيفين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا أدرى ما أقول لك فيها لانك قد عرفت ما قال مالك في الثياب لا يسلم الا رقيق الثياب في غليظ الثياب وفى العبيد لا يسلم الا العبد التاجر في العبد الذى ليس بتاجر وانما جعل مالك السلم في العبيد بعضها في بعض على اختلاف منافعهم للناس فان كانت السيوف في اختلاف المنافع مثل الثياب والعبيد فلا بأس أن يسلم السيفالذى منفعته غير منفعة السيوف التى أسلم فيها (قال) والا فلا خير في ذلك مثل الفرس الجواد الذى قد عر بالجودة والسبق فلا بأس أن يسلم في حواشى الخيل وان كانت كلها خيلا وكلها تجرى والسيوف كلها تقطع فان كان هذا السيف في