المدونة الکبری-ج4-ص19
البيوع في قول مالك ويجوز (قال) أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التى استعملها أجلا بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذى يعملها بصفة معلومة وليس من شئ بعينه يريه يعمله منه ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا فهذا السلف جائز وهو لازم للذى عليه يأتي به إذا حل الاجل على صفة ما وصفا (قلت) وان ضرب لرأس المال أجلا بعيدا والمسألة على حالها فسد وصار دينا في دين في قول مالك قال نعم (قلت) وانلم يضرب لرأس المال أجلا واشترط أن يعمله هو نفسه أو اشترط عمل رجل بعينه (قال) لا يكون هذا سلفا لان هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل وشرط عليه عمل نفسه وقدم نقده فهو لا يدرى أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الاجل فيعمله له أم لا فهذا من الغرر وهو ان سلم عمله له وان يسلم ومات قبل االجل بطل سلف هذا فيكون الذى أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا (قلت) فان كان انما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه من حديد قد أراه اياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه اياه (قال) لا يجوز ذلك (قلت) لم (قال) لانه لا يدري أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك الاجل أم لا ولا يكون السلف في شئ بعينه فلذلك لا يجوز في قول مالك
(قلت) هل يسلم في تراب المعادن في قول مالك (قال) لا يسلم في تراب المعادن ولا بأس بأن يشترى يدا بيد (قلت) فان أسلم فيه عرضا أيصلح (قال) لا (قلت) لم (قال) لان صفته غير معروفة (قلت) فان كانت صفته معروفة أيكره أن يسلم فيه الذهب والفضة لانه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل (قال) نعم وهو قول مالك (قلت) أيسلم في تراب الصواغين في قول مالك (قال) لا يجوز (قال) وقال مالك ولا يجوز البيع فيه يدا بيد (قلت) وما فرق مابينتراب الصواغين في البيع وتراب المعادن عند مالك (قال) لان تراب المعادن حجارة