پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص14

تلك العروض أو طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة ولم أسم رأس مال كل واحد من تلك العروض (قال) لا بأس بذلك عند مالك وان لم تسم لكل صنف من العروض التى أسلفت فيها رأس مال على حدة من سلفك ولا بأس أن تجعل الذى تسلف في هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما تسلم في الذي أسلمت فيه وسميت عدد ما أسلمت فيه من الاصناف بعدد أو وزن (قلت) أرأيت انأسلمت دراهم في غير نوع من السلع موصوفة إلى أجل ولم أسم رأس مال كل واحد من الدراهم (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قلت) وكذلك ان كان رأس مالى سلعة من السلع (قال) نعم إذا كان تلك السلعة يجوز لك أن تسملها في تلك الاشياء فلا بأس وان لم تسم رأس مال كل سلعة من قيمة سلعتك التى أسلمتها في هذه الاشياء

(في السلف في الخضر والبقول)

(قلت) ما قول مالك في السلف في القصيل (قال ابن القاسم) إذا اشترط من ذلك جرزا أو حزما أو احمالا معروفة فلا بأس بذلك إذا أسلف قبل الا بان واشترط الاخذ في الا بان أو اسلف في إبانه واشترط الاخذ في إبانه (قال) ولا يصلح أن يسلف في إبانه ويشترط الاخذ في غير ابانه (قلت) وكذلك القضب الاخضر والقرط الاخضر (قال) نعم الا أن يكون القضب الاخضر لا ينقطع من أيدى الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التى لا ينقطع منها ويشترط الاخذ في أي الا بان شاء (قلت) فان سلف في البقول أيجوز في قول مالك (قال) نعم إذا اشترط حزما معروفة (قلت) ولا يجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا وكذا من البقول أو القصيل أو القرط الاخضر أو القصب (قال) لا يصلح أن يشترط هذا فدادين لان ذلك يختلف منه الجيد ومنه الردئ (قلت) فان اشترى كذا وكذا فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا (قال) لا يحاط بصفة هذا لان الجيد مختلف أيضا يكون جيدا خفيفا وجيدا ملتفا فلا يكون السلف على هذا الاعلى الاحمال والحزم ولانه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوله وصفاقته