المدونة الکبری-ج4-ص11
لك من قول مالك في السلعة في قمح القرى المأمونة ان كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع فالسلف فيه جائز إذا وصفه والا فلا
(قلت) أرأيت ما ينقطع من أيدى الناس في بعض السنة ما قول مالك فيه أيجوز لى أن أسلف فيه قبل إبانه وأتشرط الاخذ في ابانه (قال) نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة وأما ما لا ينقطع من أيدى الناس فسلف فيه متى شئت في أي إبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي ابان شئت في قول مالك (قلت) أرأيت من أسلف في ابان الفاكهة واشترط الاخذ في ابانها فانقضى ابانها قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك (2) (قال) كان مالك مرة يقول يتأخر الذى له السلف إلى ابانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في ابانه (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه ان شاء أن يؤخره على الذى عليه السلف إلى ابان قابل فذلك له ومن طلب التأخير منهما فذلك له جائز الا أن يجتمعا
وجهها فأما لو كان الشئ يخفى وجهه ولا تضبط صنعته ولا تكن اعادته بعد صنعته إلى ماكان عليه فان ذلكلا يجوز عندهما جميعا ولو كان الشئ مما يكن أن يعاد لهيئته مثل أن يشترى منه التراب على ان يجعله له لبا أو الرصاص أو النحاس أو الحديد على ان يجعل له منه أداة فان ذلك جائز لانه ان كان على خلاف شرطه أمكنه أن يعيده لهيئته التى كان عليها وعلى هذا الوجه أجاز ابن القاسم السلم في سمن غنم باعيانها أو أقطها لازوجه معروف وهو في الغالب يضبطه صانعه لا يكاد يخرج عن ارادته ولانه ان فسد عليه ما شرع في صنعته أمكنه ان يأخذ من لبنها غيره وأشهب يرى انه مما لا يضبط فلذلك اختلفا وروى عن سحنون أنه قال انما كره أشهب السمن من ناحية قوله أشتري منك هذا الزيتون على أن عليك عصره قال أبو محمد بن أبى زيد انما يصح هذا التعليل لو أسلم إليه في كيل من اللبن على أن يخرج له البائع منه سمنا أو أقطا غير معلوم المقدار فأما في هذه المسألة فإذا أسلم في سمن أو أقط معلوم المقدار فلا يصح تعليلها ما ذكر سحنون والله أعلم اه زص (2) في كتاب ابن محرز قالوا ولو مات المسلف إليه قبل مجئ ابان الفاكهة فان تركته توقف حتى يأتي الا بان والا سبيل إلى قسم ماله وان كان عليه ديون أخر تحاصوا في تركته ويصرف لصاحب الفاكهة بقيمته ثم لا تراجع بينهم ان زادت القيمة عند الا بان أو نقصت انتهى من هامش الاصل [