المدونة الکبری-ج4-ص10
أو أفرك (قال) لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا التمر لان التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا فلا يصلح أن يشترط تمرا والحنطة والشعير الحب انما يشترط أخذه حبا فلا يصلح في زرع أرض بعينها ولا يصلح أن يكون السلم في الحنطة والحب كله الا مضمونا يكون دينا على من سلف إليه فيه ولا يكون في زرع بعينه وكذلك التمر لا يكون في حائط بعينه الا في مثل ما وصفت لك من الحائط إذا أزهى (قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا سلف في حائط بعد ما أرطب أو في زرع بعد ما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى أن يرد فيفسخ (قال) لا وليس هو عندي من الحرام البين الذى أفسخه إذا فات ولكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى رد ذلك (قلت) ما قول مالك فيمن أسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث قبل الجداد (قال) قال مالك لا بأس أن يسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه (قال ابن القاسم) وقال مالك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه (قال مالك) وبلغني عن ابن سيرين أنه قال لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض (ابن وهب) عن اسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشترى الحب حتى يبيض (ابن وهب) عن عبدالجبار عن ربيعة قال لا سلف في الزرع حتى ينقطع عنه الماء ويبيس (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول لا يباع الحب حتى يبيس وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب (قلت) فهل يصلح أن يسلف الرجل في حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنا معلوما (1) (قال) أرى سبيل المعدن في هذا سبيل ما وصفت
(1) وجد بالاصل هنا طيارة تتعلق بهذا الموضوع ولم يعلم لها في موضع مخصوص ونصها دمز.
ص أجاز ابن القاسم في الكتاب ان يسلم في سمن غنم باعيانها أو أقطها ومنع من ذلك أشهب في السمن والاقط قال سحنون قول أشهب هذا خير من قوله في الصناعات يريد مثل الذى يبيع ثوبه على أن على البائع خياطته أو جلده على أن عليه أن يحذوه أو قمحه على أن على البائع طحنه والوجه في هذه المسائل عند ابن القاسم وأشهب قرب الامر في هذه الصنائع وانه لا يكاد يخفى [