المدونة الکبری-ج4-ص8
ثمر الحائط بعينه وأصواف الغنم والبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا ولا أراه جائزا لانه باع ما ليس عنده (قلت) ما قول مالك فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة وقد حملت تلك الغنم أيجوز في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز قال وانما هذا مثل رجل سلف في تمر حائط بعينه بعد ما طلع طلعه واشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا (قلت) هل يجوز السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها (قال) ان كان ذلك في إبان البانها وكان يسرع فيه ويأخذه كما يأخذ البانها في كل يوم فلا بأس به وان كان ذلك بعيدا فلا خير فيه وكذلك البانها وأشهب يكره السمن والاقط
(قلت) أرأيت ان أسلفت في تمر قرية بعنينها أو حنطة قرية بعينها (قال) قال مالك من سلف في تمر القرى العظام مثل خيبر ووادى القرى وذى المروة وما أشبههها من القرى قال فلا بأس أن يسلف قبل إبان التمر ويشترط أن يأخذ ذلك تمرا في أي الا بان شاء ويشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو يسرا في إبان البسر (قال) وقال مالك وكذلك القرى المأمونة التى لا تنقطع ثمرتها من أيدى الناس أبدا والقرى العظام التى لا ينقطع طعامها من أيدى الناس أبدا لا تخلوا القرية من أن يكون فيها الطعام والثمرة لكثرة حيطانها وزرعها فهذه مأمونة لا بأس بأن يسلف فيها في أي ابان شاء ويشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة أو شعيرا أو حبوبا في أي الا بان شاء فان اشترط رطبا أو بسرا فليشترطه في ابانه (قال) وانما هذه القرى العظام إذا سلف في طعامها أو في تمرها بمنزلة مالو سلف في طعام مصر أو في تمر المدينة فهذا مأمونلا ينقطع من البلدة التى سلف فيها وكذلك هذه القرى العظام إذا كانت لا ينقطع التمر منها لكثرة حيطانها والقرى العظام التى لا تخلو من الحنطة والشعير والقطاني فان كانت قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها منها في بعض السنة أو تمرها في بعض السنة (قال) فلا يصلح أن يسلف في هذه الا أن يسلف في تمرها إذا أزهى ويشترط