پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص6

محمل السلف أو محمد البيوع (قال) لا بأس به قدم النقد أو لم يقدم وذلك أنه يشرع في أخذه حين اشتراه وبعد ذلك بالايام اليسيرة فلا بأس بذلك عند مالك وانما هذا محمل البيوع عنده ليس محمل السلف فان كان قد أخذ بعض ما اشترى وبقى بعض حتى انقطعت ثمرا ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقى له من الثمن وكان عليه قدر ما أخذ فان أراد أن يصرف ما بقى له في سلعة أخرى لم يكن له أن يصرف ذلك في سلعا أخرى الا أن لا يؤخرها ويقبض السلعة وليصرفها فيما شاء من السلع ويتعجل (قلت) أرأيت الفاكهة التفاح والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه هذه الاشياء من الفاكهة الرطبة التى تنقطع من أيدى الناس ان سلف رجل في شئ منها في حاة ط بعينه أيجوز ذلك أم لا (قال) إذا طاب أول ذلك الذى سلف فيه فلا بأس بذلك ويشترط الاخذ وهذا مثل الحائط بعينه إذا سلف فيه وقد وصفت لك ذلك (قلت) فان لم يقدم نقده أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز ويشترط ما يأخذ في كل يوم في هذا وفى الرطب أو يشترط أخذه جميعا في يوم واحد وان كان اشترط أخذه في يوم واحد فرضى صاحب الحائط أن يقدم ذلك له قبل محل الاجل فلا بأس بذلك إذا رضى الذى له السلف وكانت صفته بعينها (قلت) فان لم يسلف في حائط بعينه في هذه الفاكهة الرطبة فلا بأس أن يسلف قبل إبانها ويشترط الاخذ في إبانها في قول مالك قال نعم (قلت) ما قول مالك في رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها أو في أصوافها ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشترى أو هلكا جميعا (قال) قال مالك يلزم البيع ورثتهما لان هذا بيع قد تم فلا بد من انفاذه وان مات البائع والمشترى لان ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما (ابن وهب) قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا قال ربيعة لا يسلف رجل في شئ من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون ما يأخذ كل يوم شيئا معلوما فإذا انقضتثمرة الرجل التى سلفت فيها فليس لك الا ما بقى من رأس مالك بحصة ما بقى لك