المدونة الکبری-ج4-ص5
وصيفين بالغلام الامرد (قال) فليس بذلك بأس ولو أنه حين لم يجد عنده الغلام الامرد أعطاه مكانه غنما أو بقرا أو ابلا أو رقيقا أو عرضا من العروض وبرئأحدهما من صاحبه في مقعد واحد لم يكن بذلك بأس وهذا الحيوان بعضه ببعض
(قلت) أرأيت ان سلفت في تمر حائط بعينه في إبانه واشترطت الاخذ في ابانه (قال) قال مالك إذا أزهى ذلك الحائط الذى سلفت فيه فلا بأس بذلك ولا يصلح أن يسلف في تمر حاي ط بعينه قبل أن يزهى (قلت) ولا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعدما أزهى ويشترط الاخذ بعدما يرطب ويضرب لذلك أجلا (قال) نعم لا بأس بذلك في قول مالك (وقال) قلت لمالك انه يكون بينه وبين أخذه العشرة الايام والخمسة عشر في الحائط بعينه فقال هذا قريب (قلت) فان سلف في هذا الحائط وهو طلع أو بلح واشترط الاخذ في إبان رطبه أو في إبان بسره أو في إبان جداد تمره (قال) قال مالك لا يجوز أن يسلف في حائط بعينه حتى يزهى ذلك الحائط (قلت) فان سلف في حائط بعينه وقد أزهى واشترط الاخذ تمرا عند الجداد (قال) قال مالك لا يصلح (قال) وانما وسع مالك في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى فيشترط أن يأخذ في ذلك بسرا أو رطبا (قال) فان اشترط أن يأخذ ذلك تمرا فلا يجوز (قلت) ولم لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا (قال) لان الحائط ليس بمأمون أن يصير تمرا ويخشى عليه العاهات والجوائح وانما وسع مالك بعد أن أزهى وصار بسرا أن يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ذلك ولموضع قلة الخوف في ذلك ولان أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرا فليس بين زهوها وبين أن ترطب الا يسير فان اشترط أخذ ذلك تمرا تباعد ذلك ودخله خوف العاهات والجوائح فصار شبه المخاطرة (قال) مالك ولا يدرى كيف يكون التمر (قلت) أرأيت من سلف من تمر حائط بعينه بعد ما أزهى واشترط أخذ ذلك رطبا ما قول مالك فيه أيصلح أن لا يقدم نقدا أو أن يضرب للنقد أجلا وهل هذا عند مالك