پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمدلله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( كتاب السلم الاول ) ( في تسليف السلع بعضها في بعض ) ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم صف لى ما يجوز في قول مالك من الدواب أن يسلف بعضها في بعض أو الغنم أو البقر أو الثياب أو ما أشبه هذه الاشياء ( قال ) الابل تسلف في البقر والبقر تسلف في الابل والغنم تسلف في الابل والبقر والبقر والابل تسلف في الغنم والحمير تسلف في الغنم والابل والبقر والخيل ورأيت مالكا يكره أن تسلف الحمير في البغال الا أن تكون من الحمير الاعرابية التى يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره النجيب فكذلك إذا أسلفت الحمير في البغال والبغال في الحمير فاختلفت كاختلاف الحمار الفاره النجيب بالحمار الاعرابي فذلك جائز أن يسلم بعضها في بعض والخيل لا يسلم بعضها في بعض الا أن يكون كبارها بصغارها فلا بأس بذلك أو يكون الفرس والجواد الفاره السابق الذى قد علم من جودته فلا بأس يسلم في غيره مما ليس مثله في جودته وان كان في سنه فلا بأس بذلك والابل كذلك كبارها في صغارها ولا يسلم كبارها في كبارها الا أن تختلف النجابة أو يكون البعير الذى قد عرف من كرمه وقوته على الحمولة فلا بأس بأن يسلف في الابل في سنه إذا كانت من حواشى الابل التى لا تحمل حمولة هذا وان كانت في سنة . والبقر لا بأس أن يسلف كبارها في