المدونة الکبری-ج4-ص1
الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الاصحبى رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقى رضي الله تعالى عنهم أجمعين الجزء التاسع ( أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل ) ( حقوق الطبع محفوظة للملتزم ) الحاج محمد افندي ساسى المغربي التونسى ( التاجر بالفحامين بمصر ) ( تنبيه ) قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على نسخا عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهول وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشى هذه النسخة خطوط كثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث من الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ألف مسألة اه ” طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 – لصاحبها محمد اسماعيل ” +فهرست عناوين (في التسليف في حائط بعينه)/5 (في السلف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها)/7 (في السلف في تمر قرية بعينها)/8 (في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه)/9 (في السلف في الفاكهة)/11 (في السلف في الجوز والبيض)/12 (في السلف في الثمار بغير صفة)/12 (في السلف في أصناف من الطعام كثيرة صفته واحدة)/13 (في السلف في الخضر والبقول)/14 (في السلف في الحيتان والطير)/15 (في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر)/17 (في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ)/17 (في السلف في الجلود والرقوق والقراطيس)/18 (في السلف في الصناعات)/18 (في السلف في تراب المعادن)/19 فيه فلذلك كرهه (في التسليف في نصول السبوف والسكاكين)/20 (في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة)/20 (تسليف الحديد في الحديد)/20 (في تسليف الثياب في الثياب)/23 (تسليف الطعام في الطعام والعروض/25 الحلال(في الرجل يسلف الطعام في الطعام)/26 (في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل)/27 (في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها)/29 (في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الاجل القريب)/29 فيه في أن ينقده (في السلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن …/30 (فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره)/32 (فيمن سلف في طعام إلى أجل/33 (في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله/37 (في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه) /38 (في التسليف الفاسد)/39 (القضاء في التسليف)/41 (في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر)/42 بالربذة(في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل)/43 (في الدعوى في التسليف)/43 (في المتبايعين يدعى أحدهما/44 (الدعوى في التسليف)(قلت)/46 (ما جاء في الوكالة في السلم وغيره)/49 (في وكالة الذى والعبد)/50 (في وكلة العبد ووكالة الوكيل)/51 (في تعدى الوكيل)/51 (في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر) (ليقبضه …/55 (الرهن في التسليف)/56 (الكفالة في التسليف عن الذى عليه الحق)/58 (في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل) (الاجل أو بعده …/66 (في التسليف في الثياب)/67 (في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه) (المسلف في …/68 (في اقالة المريض)/75 (ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله)/75 (ما جاء في الرجل يبيع السلعة وينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ …/76 (ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل) (ثم استقاله قبل الاجل …/77 في الحيوان/78 مالك إلى ذلك (ما جاء الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل …/78 (ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة) (دراهم …/79 مالك (قال) نعم (ما جاء في الرجل يبتاع من الرجل السلعة أو الطعام …/80 (ما جاء في الرجل يبتاع السلعة /81 (ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل)/81 (ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشترك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها)/82 (ما جاء في الرجل يشترى السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمى شركته)/82 (ما جاء في الرجل يشترى السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه)/82 الحال(ما جاء في التولية)/83 (ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى)/85 ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى) /86 (ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى)/86 (ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه) (منه أو من …/86 (ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن …/87 (ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى)/87 (ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى)/88 (ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل) (فيريد أن يبيعه …/89 (ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه) (فيريد أن يبيعه قبل …/90 (في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه)/91 يستوفى (في الرجال يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه …/94 (ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى)/95 (ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطى ثمنها ببلد آخر)/96 (ما جاء في الرجل يشترى الطعام بالفسطاط) (على أن يوفيه اياه بالريف)/97 (ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما)/99 (ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤس النخل) /101 (ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر)/101 (ما جاء في التمر بالرطب والبسر)/102 (ما جاء في اللحم بالحيوان) /103 (ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل)/104 (ما جاء في اللحم بالدواب والسباع)/104 (في اللبن المضروب بالحليب)/104 فيه (فيه بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون) (بالجبن وبالسمن …/105 (في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم)/106 (في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب) /107 (في رب التمر بالتمر ورب (1) السكر بالسكر)/107 (في الخل بالخل)/107 (في خل التمر بالتمر) /108 (في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة)/108 (في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة)/109 في قول مالك (في الحنطة المبلولة بالقطانى)/109 (في اللحم باللحم)/110 (في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض)/113 (في الطعام كله بعضه ببعض)/113 (في الصبرة بالصبرة والاردب بالاردب)/113 (في الفلوس بالفلوس)/115 (في الحديد بالحديد)(قلت)/115 (ما جاء في الآجال)(قلت)/117 (في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب) (وبر …/123 (في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير)/126 فيما بينهما(في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة) …/128 في دين (في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل) (فيكترى منه …/128 (في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل) (فيلقاه قبل …/131 في دين (قلت) فلو حل الاجل لم يكن بذلك بأس أن آخذه من سمراء محمولة/132 (في السلف الذى يجر منفعة)/133 (في رجل استقرض أردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله)/135 القول المستقرض (في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه)/136 (في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة)/137 (في قرض العروض والحيوان)/138 (في هدية المديان)/139 (في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن) (على أن يعطى من خبز التنور)/139 (في رجل استسلف حنطة ثم اشترى حنطة) (فقضاها قبل أن تستوفى)(قلت)/140 (في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما) (على أن يوفيه ببلد آخر)/140 (في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل)/141 (في البيوع الفاسدة)/145 (في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته)/148 (في الرجل يشترى ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين) (وفى البيع بالثمن …/151 (في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد) /152 (في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل) (فيبتاع به منه …/153 (في الرجل يبتاع السلعة/154 (في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما)/154 (في اشتراء الآبق وضمانه)/155 في المعدن/156 (في ربيع الابل والبقر العوادى)(قلت)/157 (في البيع إلى الحصاد والدراس) /158 (في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر)/159 فيه مجهول (في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة)(قلت)/160 (في اشتراء الصبرة على كبل فوجدها تنقص)/161 (في الرجال يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة)/162 (في البيع علي الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه)(وما …/163 (ما جاء فيمن باع سلعة فان لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما) /166 (المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه) /167 (في بيع الاب على ابنته البكر)/167 (في اشتراء الامة لها الولد الصغير حر ترضعه) (واشتراط رضاعته أو على …/167 بيع الخيار)/170 في أيام الخيار/177 (في المكاتب يبتاع السلعة على انه بالخيار فيعجز أيام الخيار)/177 (في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار) /178 (في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار) (فيختار أحدهما …/179 في ذلك/179 (في الرجل يشترى العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار)/181 (في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار /182 (في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها)/182 في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار/183 (في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح) (أو عبدا …/185 (فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما)/186 (في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا)/188 (في اختلاف المتبايعين في الثمن)/188 (الخيار في الصرف)/189 (في الرجل يشترى السلعتين على أنه بالخيار يختار أحدهما) (وقد وجبت له) /190 فيهما (في الرجل السلعة كلها على أردب أو ثوبا أو شاة) (على أنه …/192 (في الرجل يشترى من الرجل السلعة على أنه بالخيار) (فتتلف منه قبل أن …/192 (النقد في بيع الخيار)(قلت)/194 (في الدعوى في الخيار)/196 (في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسعة …/198 (في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار/198 (في الخيار إلى غير أجل)/199 في مثل تلك السلعة (في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثنى أن يختار أربع …/199 (في الرجل يشترى من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات) (يختارها/200 (في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب)/205 (في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها/207 (في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة) (ولا يشترط الصفقة /209 (الدعوى في بيع البرنامج)/210 (في البيع على البرنامج)/211 (في اشتراء الغائب)/213 (في الرجل يشترى السلعة الغائبة قدرآها أو بصفة فيريد أن) (ينقد فيها أو …/215 (الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة)/217 (في الرجل يشترى طريقا في دار رجل)/218 (في الرجل يشترى من الرجل عمودا له وعليه بنيانه) (أوجفن سيفه بلا حلية)/218 (في الرجل يبيع عشرة أدرع من هواء هوله)/219 (في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين)/219 (في الرجل يشترى السلعة إلى الاجل البعيد)/219 (في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة)/220 مسئلتك(في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا)/220 (في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل)(فيبيعه من رجل …/221 (في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر)/221 (ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع)/222 (في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف) (ثم توزن الظروف بعد ذلك)/223 (في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذا صاحبها ثم يموت صاحبها) …/224 (في البيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل /225 (ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب)/226 (في المرابحة) /227 (فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة)/227 (فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة)/228 (فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة)/228 /229 قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة فحالت الاسواق وأردت بيعها مرابحة أيجوز لى …/229 (قلت) أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة …/229 (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب …/230 (قلت) أرأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالالف مائة دينار هل …/230 (فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها …/231 لا(فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة)/233 (فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة)/234 (فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة)/234 (فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة)/234 (فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة /235 (في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة)/235 (فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة)/235 (فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه الثمن أولا أو اشتراط) /236 (فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص)/237 (في الرجل السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة)/239 (في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة)/240 (فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة)/240 (في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة)/241 (في الرجل يأمر الرجل أن يشترى له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعها) …/243 (الوكيل يبيع أو يشتري بمالا يتغابن به الناس)(قلت)/244 (في الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض)(أو اشترى بما …/248 (في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا)(فيصنع عنده وقد …/250 (في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت) (إلى زوجها بمال …/250 اقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو اقالة) (الآمر دون الوكيل من …/251 (في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من)(عند الوكيل …/253 (في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه)/256 (ما جاء في العرايا)/258 (في بيع العرية من غير الذى أعراها)/260 وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة/260 (في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذى أعراها) /261 (في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب)/262 (في المعرى يشترى بعض عريته)/262 (في الرجل يعرى أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها)/263 (الرجال يعرون رجلا واحدا)/264 (في الرجل يعرى ناسا شتى)/264 (في عرية الفاكهة الرطبة والبقول)(قلت)/265 (في منحة الابل والبقر والغنم)/265 (في المعرى يموت قبل أن يقبض المعرى عريته)/266 (في زكاة العرية وسقيها)/267 (في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها)/268 (في اشتراء العرية بخرصها ببرنى أو بثمرة من حائط آخر)/269 (في بيع الكراع والسلاح والعروض لاهل الحرب)/270 (في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة)/270 (في الربابين المسلم والحربي وبيع المجوسى من النصراني)/271 (في اشتراء المسلم الخمر)/271 (في بيع الذى أرض الصلح)(قلت)/272 (في بيع الذمي أرض العنوة)/273 (في اشتراء أولاد أهل الصلح)/274 (في اشتراء أولاد الحربى منه إذا نزل بأمان)/274 (في اشتراء النصراني المسلم)/275 (في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم) /276 (في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار/276 (ما جاء في عبد النصراني يسلم) /277 (في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه) /278 (في العهد يهبه المسلم للنصراني)/278 (في التفرقة بين الام وولدها في البيع)/278 (في الجمع بين الام وولدها في البيع)/279 (في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي)/281 (في ولد الامة الصغير يجنى جناية)(قلت)/282 (في الرجل يبتاع الامة وولدها فيجد بأحدهما عيبا)/282 (وفى الرجل يبتاع نصف الامة ونصف ولدها)/283 (في الرجل تكون له الامة وولدها فيعتق أحدهما) (أو يدبره دون الآخر/283 (في الرجل يبتاع الامة ويبتاع عبده الولد)/284 (في الرجل يوصى بأمته لرجل وولدها الآخر)/284 (في الرجل يبتاع الامة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام …/284 (في النصراني يسلم وله أولاد صغار) /285 (في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا)/285 والنصراني(في بيع الشاة المصراة)/286 (في بيع ماء الانهار)/289 (في بيع شرب يوم)/289 نعم(في بيع ماء مواجل (1) ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية)/290 (ما جاء في الحكرة)/291 (في البيع بسعر فلان وسعر فلان) /292 (فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا) (كل ذراع بكذا وكذا أو …/292 (في بيع الشاة والاستثناء منها)/293 (في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاة) …/295 (في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من دعواه) (على عشرة أرطال من لحم …/296 (في اشتراء اللبن في ضروع الغنم)/296 (في الرجل يكترى البقرة يحرث عليها وهى حلوب ويشترط حلابها)/298 (في الرجل يشتري الجلجلان على ان عليه عصره والقمح على ان عليه طحنه)/298 (في العبد يشترى ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر)/300 (في الرجل يشترى العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا)/301 (في الرجل يشترى السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب)/304 (في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به حتى يبيعها ثم ترد عليه)/307 (في الرجل يبتاع الامة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا) /308 في الولد (قلت) فان كانت الولادة قد نقصتها وقد مات الولد ثم أصاب بها …/308 (في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر)/309 (في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب)/309 (في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه)/314 (في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب)/317 (في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشترى بعيب)/318 (في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب /320 (في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام) (فيظهر …/320 (في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا)/321 فيه شرعا سواء (في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه)/322 فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا)/323 (في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد) (ويأبي …/326 (جامع العيوب)/326 (في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به) (حتى يذهب …/331 فيأخذ ورقه وكذلك السلعة الآخرة إذا وجد فيها عيبا/332 (في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا)/332 (في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا)/333 (في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه)(قلت)/334 (في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به)/339 (ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب)/339 (في الاماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم …/340 (في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا)/340 في أن يردها(في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائها أو غيره) (ثم …/341 (في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا)/342 (في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب)/342 في رجل ابتاع دابة فغزا عليها فلما قفل وجد بها داء فردها منه/344 (في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي إلى مشتريها بعد) (ذلك فيبرأ إليه من …/346 (ما جاء في عهدة الثلاثة)/347 (في بيع البراءة)/349 (في تفسير بيع البراءة)/350 (في عهدة بيع مال المفلس)/352 (في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضى والوصى)(قال/353 (في الرجل يشترى السلعة لرجل أمره باشترائها) (فيعلم البائع أنه …/354 (في عهدة السنة)/356 (ما جاء في الرجل يشترى العبد أو غيره فيصيب به العيب) (فيصالح البائع …/360 فيه وان كان عروضا/361 (مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة)/362 (في الصلح على الاقرار والانكار)(قلت)/364 (مصالحة بعض الورثة عن مال الميت)/365 (في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه) (ووضع بعضه عنه)/366 (الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه)/369 (في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر)/370 (في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه)/370 (في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض /372 (في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات)/372 (في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه) /373 (في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب)/373 (في رجل صالح رجلا على انكار ثم أصاب المدعى بينة أو) (أقر له المنكر …/374 (ما يجوز/374 (في الصلح باللحم)/375 (فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل)/375 (فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة) (عبد أو بما في بطن …/376 (في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا) (فصالحه على دنانير …/376 (في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض)/377 يرده(ما جاء في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا) (بشقص في دار هل فيها …/377 به(الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع) (على دراهم يدفعها إلى …/379 (في رجل صالح رجلا من دين له على رجل) (ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه)/379 (في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه)(على رأس ماله ثم …/380 في قول مالك (في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا) (فيصالح …/380 (في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذه) (منه عبدا فيريد بيعه …/381 فيقبض خمسين ويتفرقان قبل أن) (يقبض الخمسين الاخرى)/382 (في الرجل يكون له على الرجل أردب حنطة وعشرة) (دراهم فيصالحه على أحد …/382 (في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم مائة دينار) (فيصالحه من ذلك …/382 (في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد) …/383 (في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدرى كم هو)/384 (في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على) (عبد …/384 (في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول ان أعطاني مائة)(إلى محل …/385 (في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من) …/385 (القضاء في تضمين الحائك)/387 (ما جاء في تضمين الصناع)/387 (في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم)/389 فيه شيئا وهو رأيى (في تضمين الخباز إذا اترق الخبز)/389 (الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به)/389 إليه(القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه) (المدفوع إليه …/389 (الخياط والصراف يغران من أنفسهما) /391 (القضاء في دعوى الصناع)/392 (دعوى المتبايعين)/393 (في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا)/395 (النفقة على اليتيم والملقوط) /396 (القضاء في الملقوط)/397 (في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج)/398 (في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن) …/398 (الرجل/399 (في البازى ينفلت والنحل تخرج من جبح/399 (في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء)/400 (في الرجل/400 (اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل)/400 (في البيع والاجارة معا)/402 (في السلف والاجارة)/406 (ما جاء في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له أردبا من قمح بدرهم) …/406 (في الرجل يقول للخياط ان خطت لى ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم)/408 (في الرجل يدفع الجلود والغزل والدالة والسفينة) (إلى الرجل على النصف) /409 (في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه) (على …/411 (في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم)/412 (في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص)/413 في صفقة واحدة لا يسمى) (لكل واحدة اجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل)/414 (في اجارة رحا الماء)/414 (في اجارة الثياب والحلى)/415 الآثار(في اجارة المكيال والميزان)/418 (في اجارة المصحف)/418 (في اجارة المعلم) /419 (في اجارة معلمي الصناعات)/420 (في اجارة تعليم الشعر وكتابته)/420 (في اجارة قيام رمضان والمؤذنين)/420 (في اجارة الدفاف في الاعراس)/421 (في الاجارة في القتل والادب)/421 (في اجارة الاطباء)/422 (في اجارة القسام) /423 (في اجارة المسجد)/423 (في اجارة الكنيسة)/423 الارض(ما جاء في اجارة الخمر)/424 (في اجارة الخنازير)/426 (في الاجارة على طرح الميتة)/426 (في اجارة نزو الفحل)/427 (في اجارة البئر) /428 (في اجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه) (أو الابن نفسه …/429 (في العبد والصغير يؤاجر ان أنفسهما بغير اذن الاولياء)/429 (في اجارة العبد باذن السيد على أن يخدمه شهرا) (بعينه فان مرض فيه قضاه …/431 (في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه)/431 (ما جاء في الرجل يستأجر الاجير يجيئه بالغلة)/431 (ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الامة)/432 (في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة) /433 شئ(في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني)/433 (في الاجير يفسخ اجارته في غيرها)/433 في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين فلا يصلح في قول مالك وكل من …/434 (ما جاء في الاجير يستعمل الليل والنهار)/434 (الاجير يسافر به)(قلت)/435 (في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق) (فيرجع في بقية من الاجارة)/435 (في اجارة أم الولد في الخدمة)/436 (في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا)/436 (في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها) (فيرعى معها غيرها)/436 له(في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها)/438 (في الاجير الراعى يسقى الرجل من لبن الغنم)/438 (في الاجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها)/438 (ما جاء في تضمين الراعى)/439 (في الاجير الراعى يشترط عليه الضمان)/440 (ما جاء في الراعى يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت)/440 (في دعوى الراعى)/440 (في الراعي يتعدى)/441 (في استئجار الظئر)/441 (في تضمين الاجير ما أفسد أو كسر)/447 (القضاء في تقديم الاجارة وتأخيرها) /451 (في الدعوى في الاجارة)/451 (في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك)/455 (في جعل السمسار)(قلت)/456 (في الجعل في البيع)/457 (في جعل الآبق)/458 (في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا)(ولك نصفه/459 (في الذى يقول لرجل انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه)/460 (في جعل الوكيل بالخصومة) /462 (في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا)/463 (في بيع الدابة واستثناء ركوبها)/464 (النقد في الكراء)/464 (الشرط في كراء الراحلة بعينها ان ماتت أخلف مكانها)/466 (في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه)/466 (فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها) …/468 (في الكراء بثوب غير موصوف)/470 (في الكراء على أن على المتكارى الرحلة والعلف)/470 بذلك(في الكراء على أن على الجمال طعام المتكارى)/470 (الرجل يكترى الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها)/471 مالك(في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة)/471 (باب في الكراء الفاسد)/472 (في الزام الكراء)/474 (في فسخ الكراء)/475 (في المكارى يريد أن يردف خلف المكرى أو يجعل متاعا)/476 عليها(في المكرى يكرى غيره)/477 (في المكترى يردف خلفه)/478 (التعدي في الكراء)/480 (في الدعوى في الكراء)/483 (في نقد الكراء)/487 (القضاء في نقد الكراء)/487 (في الرجل يكترى بدنانير فينقد دراهم) (أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه) /488 (القضاء في الكراء)/489 (في تضمين الاكرياء)/489 (في تضمين المتكارى) /498 (في الكراء من مصر/498 (في الكراء إلى مكة)/499 (في المكرى يهرب)/500 (في المتكاري يهرب)/502 (ما جاء في الاقالة في الكراء)/503 (في تفليس المتكارى)/504 (ما جاء في الرجل يكترى الدار وفيها النخل فيشترط النخل)/505 (في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس) (التراب والمراحيض والقنوات) /508 (في الرجل يكري داره سنة على أنها ان احتاجت) (إلى مرمة رمها المتكاري …/508 (في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط مرمة) (ما فيها ويشترط دخول …/508 (في اكتراء الحمامات والحوانيت)/509 (في الرجل يكترى نصف دار أو ربعها مشاعا)/509 فيه الشفعة فقال لا وقد أجاز مالك في هذه المسألة كراء/510 (في الرجل يكترى الدار بسكنى دار له أخرى)/511 مالك (قال) هو جائز عندي ولا بأس به (ما جاء في الرجل يكترى الدار بثوب …/511 (في كراء الدور مشاهرة)/512 (في الرجل يكرى داره ثم يسكن طائفة منها)/515 (في الرجل يكترى الدار ثم يكريها من غيره)/515 (ما جاء في التعدي في كراء الدور)/516 (في الرجل يكترى الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب) /517 ذلك(في الرجل يكرى داره من اليهودي والنصراني)/517 (في اكتراء الدار الغائبة)/518 (في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك)/519 (في الرجل يكترى الدار ولا يسمى النقد والنقد مختلف)/519 بقى(في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد)/519 (في الزم المتكارى الكراء)/520 (في فسخ الكراء)/521 (في الرجل يكترى الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها)/523 (الدعوى في الكراء)/523 (دعوى المتكارى في الدار مرمة)/525 (في نقض المتكارى ما عمر إذا انقضى أجل السكنى)/525 (في الرجل يوكل الرجل يكرى داره فيتعدى)/526 (في متكارى الدار يفلس)/527 (في الرجل يكتري الارض سنين ليزرعها) فيغور بئرها أو تنقطع عينها)/527 (في الرجل يكترى الارض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة)/528 (في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها)/528 فيها الا بعد ما تروى ويمكن من الحرث/529 (في أرض المطر تسغدر وفيها الزرع)/530 (في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل) (أن تطيب للحرث والنقد في ذلك)/531 (في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق) /533 (في الرجل يكترى الارض سنين فيريد أن يغرس فيها)/533 وفيها غرسه) (أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضى السنون وفيها غرسه …/533 (في الرجل يكترى الارض سنين فتنقضى السنون) (وفيها غرسه أخضر أو زرعه …/534 (في الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضى السنون وفيها غرس المكتري) (فيكتريها …/535 في دين(في الرجل يكرى أرضه سنين على أن يغرسها المتكارى) (فإذا انقضت …/535 (في الرجل يكترى الارض كل سنة بمائة دينار ولا يسمى سنين بأعيانها)/536 فيها زرعه أو لم يزرع ثم اكتريتها السنة/537 (في التعدي في الارض إذا اكتراها ليزرعها) (شعيرا فزرعها حنطة)/538 (الدعوى في كراء الارض) /539 (في تقديم الكراء) /541 (في الرجل يكترى الارض الغرقة والنقد في ذلك) /542 (في الزام مكترى الارض الكراء)/542 (في اكتراء الارض كراء فاسدا)/542 (في اكتراء الارض بالطعام والعلف)/543 (في اكتراء الارض بالطيب والحطب والخشب)/545 (في اكتراء الارض بالشجر) /547 (في اكتراء الارض بالارض)/547 (في اكتراء الارض بدراهم إلى أجل)/548 (في الرجل يكرى أرضه بالدراهم إلى أجل) (فإذا حل الاجل أخذ مكانها …/548 (في الرجل يكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل) (أخذ مكانها طعاما …/548 فيه كراء أرضك (في الرجل يكرى أرضه بدراهم ثم يشترط) (مكانها دنانير …/549 (في الرجل يكرى أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة)/549 في جميع الصفقة (في اكتراء الارض بصوف على ظهور الغنم)/550 (في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل/550 (في الرجل يكرى أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل)/550 (في الرحل يكترى الارض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار)/551 (في الرجل يكترى الارض ان زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم) (وان زرعها …/551 في بيعة(في الرجل يكترى الارض بالشيئتين المختلفين أيهما شاء المكرى) …/551 (في الرجل يكرى أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عزوجل) (منها فبينهما …/552 (في الرجل يكرى أرضه /553 (في اكتراء ثلث الارض أو ربعها أو اكتراء الارض بالاذرع)/553 (في الرجل يكترى الارض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر) /554 (ما جاء في الرجل يكرى أرضه ويشترط على المكتري) (تكريبها وتزبيلها …/554 (في اكتراء الارض الغائبة والنقد في ذلك)/555 (في الرجل يكري مراعى أرضه)(قلت)/555 (في الرجل يكرى أرض امرأته والوصى يكري أرض يتيمه)/556 (في الرجل يكترى الارض فيزرعها ويحصد زرعه) (فينتثر من زرعه في أرض رجل …/556 (في الرجل يشترى الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده) (ثم يكترى الارض بعد …/556 (في الرجل يكترى الارض بالعبد أو بالثوب/557 (في اكتراء الارض من الذمي)/557 (في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها) (من رجل آخر سنة أخرى بعد …/557 (في الرجل يكترى أرضا من أرض الخراج من رجل) (فيجور عليه السلطان) /558 (في متكارى الارض يفلس)/558 +