پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص447

الدراهم يوم يطلبه بحقه على صرف يوم يأخذه بحقه (قلت) فلم كره مالك الشرط بينهما وهو إذا طلبه بحقه وتشاحا أخذ منه الدراهم (قال) لانه إذا وقع الشرط على أن يأخذ بالنصف الدينار دراهم فكأنه انما وقع البيع على الدراهم وهى لا يعرف ما هي لان البيع انما يقع على ما يكون من صرف نصف دينار بالدراهم يوم يحل الاجل فهذا لا يعرف ما باع به سلعته (قال سحنون) قال أشهب وان كان انما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ فيه دراهم فذلك أحرم له لانه ذهب بورق إلى أجل وورق أيضا لا يعرف كم عددها ولا وزنها وليس ما نزل به القضاء إذا حل الاجل بمنزلة ما يوجبان على أنفسهما (قال أشهب) ولو قال أبيعك هذا الشئ بنصف دينار إلى شهر آخذ به منك ثمانية دراهم كان بيعا جائزا وكانت الثمانية لازمة لكما إلى الاجل ولم يكن هذا صرفا وكان ذكر النصف لغوا وكان ثمن السلعة دراهم معدودة إلى أجل معلوم (قال مالك) ومن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل أو بثلث دينار إلى أجل لم ينبغ له أن يأخذ قبل محل الاجل في ذلك دراهم وليأخذ في ذلك عوضا ان أحبا قبل الاجل فإذا حل الاجل فليأخذ بما أحب اه‍ (تم كتاب الصرف من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه.

وبه يتم الجزء الثامن)فهل ينظر في صرف الدينار بينهما يوم وقع البيع بينهما أم يوم يريد أن يأخذ منه حقه (قال) نعم يوم يريد أن يأخذ منه حقه كذلك قال مالك وليس يوم وقع البيع لان البيع انما وقع على الذهب ولم يزل الذهب على صاحبه حتى يوم يقضيه اياه (قال مالك) وان باعه بذهب بسدس أو بنصف إلى أجل وشرط أن يأخذ بذلك النصف الدينار إذا حل الاجل دراهم فلا خير في ذلك وهما إذا تشاحا إذا حل الاجل أنه يأخذ منه