پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص443

وزن فضتي أيصلح ذلك قال نعم (قلت) فان أرجح لى شيئا قليلا (قال) لا يجوز ذلك (قلت) فان قبلت منه أقل من وزن فضتي (قال) لا بأس بذلك (قلت) ولم كرهته في الفضة السوداء أن يرجحها (قال) لانك تأخذ جودة فضتك البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء (قلت) فان أقرضته فضة سوداء فقضاني بيضاء أقل من وزنها (قال) لا يصلح (قلت) فان قضانى بيضاء فأرجح لى (قال) لا بأس بذلك وهذا كله في هذه المسائل ما لم يكن هذا بينهما عادة وان كان بينهما عادة فلا خير في ذلك (قلت) فان قضانى مثل وزن فضتي بيضاء والتى لى عليه سوداء (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم الا أن يكون في ذلك عادة

[ في الرجل يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعا ]

(قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك إذا حل الاجل (قلت) وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز لى أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو بثلثيه (قال) نعم لا بأس بذلك (قال) وكذلك قال مالك إذا حل الاجل (قلت) وكذلك ان أخذت بنصفه أو بثلثه عرضا من العروض (قال) نعم لا بأس بذلك وكذلك قال مالك (قلت) فان أخذ بما بقى من الدينار ذهبا (قال) لا خير فيه كذلك قال مالك (قلت) لم (قال) لانه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك (قلت) فان أخذ بما بقى عرضا أو دراهم (قال) قال مالك لا بأس بذلك وان اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الاجل وان لم يحل فلا خير فيه (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال قطعه على دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدى فقال لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه الا أن يقول الذى عليه الدين أقضيك ثلث دينارأو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقى ليس بينه