المدونة الکبری-ج3-ص442
فضل الصفة ولا يرد البائع على المشترى لان الزيادة التى يزيدها المشترى البائع انما دخلت في فضل الجودة إذا لم تكن زيادة في الوزن والكيل وان كانت الزيادة فيالكيل والوزن فقد دخلت الزيادة في قدر حقه وفى فضل الطعام فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى وإذا كان أدنى من صفته وكان في وزنه أخذ بذلك فضلا وهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وان كان فيه فضل من الوزن وهو أدنى منه فأقره وأعطاه فضل ذلك فانه لا خير فيه لانه باع صفة أجود مما أخذ بما أخذ وبما أعطى فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ولو كان هذا من العروض التى تكال أو توزن وليس من الطعام لم يكن بذلك بأس أو غيرها من الثياب والحيوان فلا بأس بذلك (قلت) فلو أقرضت رجلا دراهم يزيدية عددا فقضاني محمدية عددا أرجح لى في كل درهم منها (قال) لا بأس بذلك ما لم يكن بينهما عادة (قلت) وكذلك لو قضانى يزيدية عددا بوزن دراهمي فجعل يرجح لى في كل درهم منها (قال) لا بأس بذلك (قلت) فلو قضانى محمدية عددا أقل من وزن دراهمي (قال) لا يصلح ذلك لانه انما يأخذ فضل اليزيدية في عيون المحمدية فلا خير في هذا (قلت) وكذلك لو أقرضت رجلا درهما يزيديا فلما حل الاجل أتانى بدرهم محمدى أنقص من وزن اليزيدى فأردت أن أقبله (قال) لا يجوز لانك تأخذ ما نقصت في اليزيدى في عين هذا المحمدى (قلت) وقولكم في القرض فرادى انما هو على معرفة وزن درهم درهم على حدة ليست بمجموعة ضربة واحدة قال نعم (قلت) وعيون الدراهم هاهنا مثل جودة التبر المكسور كما لا يجوز لى أن آخذ في التبر المكسور أجود من تبرى الذى أسلفت أقل من وزن ما أسلفت فكذلك لا يجوز لى أن آخذ دون وزن دراهمي أجود من عيونها قال نعم (قلت) وهذا الذى سألتك عنه من الدراهم المجموعة بالدراهم المجموعة والدراهم الفراد بالدراهم الفراد هو قول مالك قال نعم (قلت) وهذه المسائل التى سألتك عنها إذا كانت لى على أحد قرضا أو بيعا فهو سواء قال نعم (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا تبر فضة بيضاء فلما حل الاجل قضانى فضة سوداء مثل