پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص438

صاحبتها وانما يقع البيع بينهما على الذهبين جميعا وتلغى السكة والصياغة فيما بينهما (قلت) ويجوز التبر الاحمر الابريز الهرقلى الجيد بالذهب الاصفر ذهب العمل واحد من هذا بواحد من هذا وفضل (قال مالك) لا يصلح الا مثلا بمثل يدا بيد (قلت) فلو اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا ابريزا أحمر جيدا بتبر ذهب أصفر للعمل وزنا بوزن (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان أصاب في الدنانير مالا تجوز عينه في السوق وذهبه أحمر جيد أينتقض الصرف بينهما أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن ينتقض الصرف بينهما ولا أرى له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان العين لان ذهبه مثل الذهب التى أعطى وأفضل فليس له أن يرجع بشئ الا أن يصيب ذهب الدنانير ذهبا مغشوشا فينتقض من الذهب بوزن الدنانير التى أصابها دون ذهبه ولا ينتقض الصرف كله (قلت) أرأيت اناشتريت خلخالين فضة بوزنهما من الدراهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قلت) فان أصاب مشترى الخلخالين بهما عيبا كسرا أو شقا لم يعلم به حين اشتراهما أله أن يردهما (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنى أرى أن يردهما بالعيب الذى وجد فيهما ويأخذ دراهمه التى دفع في الخلخالين (قلت) لم جعلت لصاحب الخلخالين أن يرد ولم تجعل ذلك لصاحب الدنانير الذى اشترى بدنانيره تبرا مكسورا (فقال) لان الخلخالين بمنزلة سعلة من السلع في هذا الموضع ولا بد للناس أن يتبايعوا ذلك بينهم ولا يصلح لهم أن يدلسوا العيب فيما بينهم في الآنية والحلى انما هو بمنزلة مالو اشتراه بسلعة أو بذهب فإذا أصاب عيبا رده فهو وان كان انما اشتراه بمثل وزنه من الرقة فأصاب به عيبا فلا بد له من الرد أيضا ولا يكون الخلخالان في يديه عوضا مما دفع فيهما من وزنهما من الدراهم إذا لم يرض الخلخالين إذا أصاب عيبا لان الذى رضى به من دفع دراهمه لموضع صياغة الخلخالين ولكنه جائز في البيع حين أخذهما مثلا بمثل ولم ينظر في صياغة الحلى ولا في عيون الدراهم والدنانير لانه لو كان في واحدة منهما زيادة لموضع الصياغة في الحلى أو السكة في الدنانير والدراهم ما جاز أن