المدونة الکبری-ج3-ص437
من رجل حليا مصوغا إلى أجل فلما حل الاجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر حليه الذى استقرضت منه مثل وزن حليه فقضيته أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز هذا لانه يأخذ فضل صياغة الحلى الذى أقرض في فضل جودة ذهبك الذى تقضيه (قلت) فالصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملها واحد يكره في الحلى المصوغ في القرض أن يستوفى منه ذهبا أجود منه مثل وزنه أو أقرض ذهبا مكسورا أبريزا جيدا فاستوفى منه حليا مصوغا بوزن ذهبه ذهب العمل أصفر (قال) نعم لا يصلح ذلك لانه يأخذ فضل جودة ذهبه في صناعة هذا الذهب الآخر (قلت) فيكرهه في القرض ويجيزه في البيع يدا بيد قال نعم (قلت) فلم كرهته في القرض وجعلته بيع الذهب بالذهب متفاضلا وأجزته في البيع إذا كان الذهبان جميعا يدا بيد ولم تجعله بيع الذهب بالذهب متفاضلا (قال) لان الذهبين إذا حضرتا جميعا وان كان فيهما صناعة وسكة كانت الصناعة والسكة ملغاتين جميعا وانما يقع البيع بينهما على الذهبين ولا يقع على الصياغة ولا على السكة بيع فإذا كان قرضا أقرض ذهبا جيداابريزا فأخذ ذهبا دون ذهبه حليا مصوغا أو سكة مضروبة كان انما ترك جودة ذهبه للسكة أو للصناعة التى أخذ فيها هذا الذهب الرديئة فان كان انما أقرض ذهبا مصوغا أو سكة مضروبة وأخذ أجود من ذهبه تبرا مسكورا اتهمناه أن يكون انما ترك الصياغة والسكة لجودة الذهب الذ أخذ فلا يجوز هذا في القرض وهو في البيع جائز والذى وصفت لك فرق ما بين البيع والقرض وإذا دخلت التهمة في القرض وقع الذهب بالذهب متفاضلا لمكان العين والسكة وجعلنا العين والسكة شيئا غير الذهب لما خفنا أن يكون انما طلبا ذلك ألا ترى أنه إذا أسلف حليا من ذهب مصوغا فأتى بذهب مكسور في قضائه مثل ذهبه ليأخذه منه فقال لا أقبله ألا مصوغا كان ذلك له فلما كان التبر الذى يقضيه مكسورا خيرا من ذهبه عرفنا أنه انما ترك الصياغة لمكان ما ازداد في جودة الذهب فصار جودة الذهب في مكان الصياغة فصار الذهب بالذهب متفاضلا وان الذهبين إذا حضرتا لم تكن احداهما قضاء من