المدونة الکبری-ج3-ص432
أين أخذه وأنا لا أرى به بأسا (قلت) أرأيت ان أتيته بدينار ناقص فقلت له أبدله لى بدينار وازن وسكتهما مختلفة وعيونهما مختلفة الا أن جوازهما عند الناس واحد (قال) إذا كانت هاشمية كلها فلا بأس بذلك الا أن يكون مثل الدينار المصرى والعتيق الهاشمي ينقص قيراطا أو حبة فيأخذ به دينارا دمشقيا قائما أو بارا أو كوفيا خبيث الذهب فلا يصلح ذلك وهذه كلها هاشمية وانما يرضى صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص الهاشمي لفضل ذهبه وجودته على ديناره ولكن لو كان الديناران دمشقيين أو مصريين أو عتيقين أو هاشميين لم يكن بذلك بأس أن يكون الوازن بالناقص والناقص بالوازن على وجه المعروف وهذا تفسير ما فسر لى مالك (قلت) أراك قد رددتني إلى سكة واحدة وأنا انما أسألك عن سكتين مختلفتين أرأيت ان كان الديناران هاشميين جميعا الا أن أحدهما مما ضرب بدمشق والآخر مما ضرب بمصر وذهبهما ونفاقهما عند الناس سواء الا أن العين والسكة مختلفة هذا دمشقي وهذا مصرى وكلاهما من ضرب بنى هاشم فأردت أن يبدل لى دينارا ناقصا مصريا بدينار وازن هاشمى دمشقي وهما عند الناس بحال ما أخبرتك ونفاقهما واحد (قال) فلا بأس بذلك عند مالك إذا لم يكن للناقص فضل في عينه ونفاقه على الوازن وان كان في الناقص فضل في عينه ونفاقه عند الناس فلا خير فيه (قلت) أرأيت لو أنى أتيت بدينار مروانى مما ضرب في زمان بنى أمية وهو ناقص أردت أن يبدله لى بهاشمي مما ضرب في زمان بنى هاشم (قال) ان كان بوزنه فلا بأس بذلك وان كان الهاشمي أنقص فلا بأس بذلك عندي أنا فأما مالك فكرهه بحال ما أخبرتك (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال لا نرى بأسا ان يبدل الرجل للرجل الدينار الناقص ويعطيه مكانه أوزن منه على وجه المعروف (ابن وهب) وقال عقبة بن نافع عن ربيعة انه كره أن يؤخرها عنده الا أن يكون يدا بيد قبل أن يفارقه وقاله الليث بن سعد (ابنوهب) عن يونس بن يزيد عن أبن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ دونها أو