پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص431

أن يأخذ السمراء من المحمولة والمحمولة من السمراء (قال) نعم الفضة التبر المكسور لا بأس أن يأخذ بعضه قضاء من بعض إذا حل الاجل وان كان بعضه أفضل منبعض إذا أخذ مثل وزن فضته التى كانت له على صاحبه وهو سواء مثل المحمولة من السمراء والسمراء من المحمولة

[ ما جاء في البدل ]

(قلت) أرأيت الذى يبدل الدراهم كيلا من عند رجل أيجوز له أن يقول زدنى في الكيل مثل ما يقول زدنى في العدد أبدل لى هذا الناقص بوزان (قال) لا يجوز وهذا الربا وهو قول مالك (قلت) وهو في العدد جائز (قال) نعم ذلك جائز عند مالك فيما قل مثل الدينارين والثلاثة والدرهمين والثلاثة إذا استوى العددان فان كثر العدد لم يصلح (قلت) ويجوز لو أنى أقرضت رجلا دراهم كيلا فلما قضانى قضانى راجحة أو كانت ناقضة فتجوزتها (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا كان رجحانا يسيرا وأما النقصان فلا أبالى ما كان (قلت) والقرض مخالف للمضاربة إذا بايعته المال مضاربة كفة بكفة (قال) نعم هو مخالف عند مالك لان المضاربة لا تصلح الا مثلا بمثل وان كانت الدنانير مختلفا وزنها إذا استوى الكفتان سواء فلا بأس بذلك ولا يصلح بينهما رجحان ولا نقصان وهذا بيع من البيوع والمعروف فيه لا يجوز وانما يجوز المعروف بين الذهبين إذا استلف الرجل الدينار الناقص فيقضيه وازنا وان كان ذلك من ثمن بيع فلا بأس به أيضا أن يعطيه أفضل من حقه ولا يجوز هذا في مضاربة الكيل (قلت) أرأيت لو أنى أتيت إلى رجل بدينار ينقص خروبة فقلت أبدل لى هذا الدينار بدينار وازن ففعل (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا كان عين الدينارين وسكتهما واحدة (قلت) فان كانت سكة الدينار الوازن الذى طلبوا أفضل (قال) سألت مالكا عن الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ينقص خروبة فيسأل رجلا أن يبدله له بدينار عتيق قائم وازن (قال) قال مالك لا خير فيه فتعجبت من قوله فقال لى طليب بن كامل يتعجب من قوله فان ربيعة كان يقول قوله فلا أدرى من