پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص428

يجوز من ذلك مثل ما فعل ابن عمر زاد في فضل وزن الدراهم التى قضاه وكان محمل قول مالك عندي أن ابن عمر انما قضى مثل العدد وزاد في وزن الدراهم التى قضى كانت دراهم ابن عمر أوزن من دراهم صاحبه وعددهما سواء ولم يعطه عشرين ومائة بمائة ولا عشرة ومائة بمائة

[ في قضاء المجموعة من القائمة ]

(قلت) سمعتك تقول الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة قلت ما المجموعة وما القائمة وما معنى ذلك القول أنه لا يصلح (قال) قال مالك لو أنك أسلفت رجلا مائة دينار قائمة أو بعته بها بيعا فثبت لك عليه مائة دينار قائمة فأراد أن يدفع اليك مائةمجموعة يدخل في عددها عشرة ومائة أو أقل من ذلك أو أكثر الا أن عدد المجموعة أكثر من القائمة (قال) لا خير فيه الا أن تكون أسلفت القائمة بمعيار اتخذته عندك أو أسلفته اياها بوزن مثاقيل جمعتها في ذلك الوزن أو اشترطت في البيع الكيل فلا بأس بأن تقتضي مجموعة وان كانت أكثر عددا إذا كنت حين أسلفتها قد أخذت لها معيارا من الكيل أو وزنتها مجموعة فعرفت كيلها أو اشترطت كما أخبرتك الكيل مع العدد فأما ان تسلفتها عددا فلا خير في ذلك الا أن تأخذ مثل عددها وان كانت كيلا أو أنقص منها في الوزن فلا بأس بذلك إذا كانت في عددها (قال) وقال مالك وما بعت بفراد فلا تأخذه كيلا وما بعت به كيلا فلا تأخذه فرادا وما بعت بفراد واشترطت كيله مع العدد فلا بأس به أن تأخذه كيلا أقل عددا أو أكثر عددا ومن ذلك أن يبيع الرجل سلعته بمائة درهم كيلا ويشترط عددها داخل المائة خمسة وكيلها مائة فيكون عددها خمسة ومائة درهم فلا بأس أن يأخذ أكثر من عددها أو أقل من عددها كيلا إذا اشترط العدد مع الكيل (قال) وبلغني أن مالكا قال وإذا بعت رجلا أو أقرضته مائة دينار مجموعة فجاء ليقضيك فدفع اليك مائة دينار قائمة عددا فقال هذا قضاؤك ولم تكلها له (قال) فلا بأس بذلك لانه قد عرف أن في كيل القائمة أكثر من مائة كيلا وفضلا فلا بأس بذلك وهو