المدونة الکبری-ج3-ص426
استوى لم يكن ذلك بيعا من البيوع وإذا اختلف العدد كان ذلك بيعا
(قلت) أرأيت لو أنى أقرضت رجلا مائة درهم يزيدية إلى سنة فأتاني بمائة محمدية قبل السنة فقال خذها وقلت لا آخذها الا يزيدية (قال) ذلك لك أن لا تأخذها الا يزيدة ولو حل الاجل أيضا فجاءه بمحمدية فقال لا أقبل الا يزيدية كان ذلك له لانه يقول لا آخذها الا مثل الذى لى لان الدراهم والطعام عند مالك سواء ألا ترى أنه لو تسلف محمولة فأتاه بسمراء وهى خير من المحمولة فقال لا أقبلها ولا آخذ الا محمولة كان ذلك له (قلت) والدراهم ان كانت من قرض أو من ثمن بيع كان سواء في مسئلتي حل الاجل أو لم يحل إذا رضى أن يأخذ محمدية من يزيدية جاز ذلك له في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه ولا أرى بذلك بأسا لانها ورق كلها وكذلك الدنانير والدراهم وليست جنوسا كجنوس الطعام وانما هي سكك وهى ذهب وفضةكلها والطعام جنوس وان كانت حنطة كلها لان الحنطة لها أسواق تحول إليها فتضمن إلى تلك الاسواق والدراهم ليست لها أسواق تحول إليها مثل الطعام فلا يجوز أن يأخذ قبل الاجل سمراء من محمولة وان كانت خيرا منها وان كان أسلفه المحمولة سلفا فلا يجوز.
وكذلك قال لى مالك في القمح المحمولة والسمراء وفى الشعير وقد قال أشهب انه جائز إذا لم يكن في ذلك وأي ولا عادة وهو أحسن ان شاء الله تعالى (قال ابن القاسم) وان كانت لك سمراء على رجل إلى أجل فأخذت منه محمولة قبل محل الاجل لم يجز لان هذا من وجه ضع وتعجل.
وكذلك الدراهم ان أخذ يزيدية من محمدية قبل أن يحل الاجل لم يصلح وهذا في الدراهم مثل الطعام فان أخذ محمدية من يزيدية قبل محل الاجل لم يكن بذلك بأس ومثل ذلك أن يكون له دنانير هاشمية فيعطيه عتقاء قبل محل الاجل فلا يكون بذلك بأس (قال) ولان مالكا قال في الدين يكون على الرجل إلى أجل فيقول ضع عنى وأعجل لك ان ذلك