پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص416

بيع ذهب وعرض بذهب وليس في ذلك مضرة في تفريقه وقد كره من ذكرت لك بيع هذه الاشياء حتى تنزع وفى نزعها مضرة وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها وتحليته (قال سحنون) وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جوز من ذلك وقوله إذا كانت الفضة تبعا وان ذلك انما أجيز لما جاز للناس اتخاذه وان في نزعه مضرة وأنه إذا كان تبعا كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيه ولا الحاجة إليه وقد جوز أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار الا درهما والا درهمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار لانهم لم يروا ذلك رغبة في الصرف واستحسنوهواستثقلوا ما كثر من ذلك (قال وكيع) وكان الربيع قد ذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيع السيوف المحلاة بالفضة (وكيع) وجوزه أيضا ابراهيم النخعي مثل قول الحسن ولم يذكره الا مسجلا فذلك فيما يرى للناس فيه من المنافع ولما في نزعه من المضرة ولانه مأذون لهم في أتخاذ مثله

[ في الرجل يبتاع الاباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم ]

(قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل ابريق فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا (قال) نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما (قال) وكان مالك يكره هذه الاشياء التى تصاغ من الفضة والذهب مثل الاباريق وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب ومجامر الذهب والفضة سمعت ذلك منه والاقداح واللجم والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا لا أرى أن تشترى (قلت) أرأيت ان صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا (قال) أرى الصرف منتقضا (وكان) أشهب يقول ان كانت الدراهم بأعيانها أراها اياه فهو منتقض وان كان لم يره اياها وانما باعه من دراهم عنده لزمه أن يعطى ما كان عنده تمام صرفه مما بقى في كيسه أو تابوته (قلت) لابن القاسم وان استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبه خذ مكانها مثلها أيصلح هذا (قال) ان كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى بذلك بأسا وان تطاول ذلك أو افترق