پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص415

رواه عن مالك (قلت) أرأيت اللجام المموه أو الجوز المموه أو القدح المفضض أو السرج المفضض أو ما أشبه هذه الاشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك الشئ الذى هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا (قال) قول مالك إذا كانت الفضة في القدح والسكين فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة وان كان ما فيه من الفضة أقل من الثلث (قال) وأرى الركاب واللجام كذلك أيضا لا يصلح أن يباع بالفضة إذا كان مموها أو محزوزا عليه ولم يره مثل السيف والمصحف والحلى والذى سألت عنه من السرج وغيره هو مثل هذه الاشياء التى كرهها مالك وأرى هذه الاشياء انما فعلها الناس على وجه السرف وليست عنده بمنزلة الحلى ولا بمنزلة السيف المحلى ولا الخاتم ولا بمنزلة المصحف المحلى (قال) وكان مالك لا يرى بأساأن يحلى المصحف (قال ابن القاسم) ورأيت لمالك مصحفا محلى بفضة (وسئل) عن الحلي أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلى الثلث يباع بالفضة أو بالذهب إلى أجل فينقض المشترى جليته ويفرقها (قال) قد نزلت بمالك فرأى أن البيع جائز ولم يرد البيع وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا وقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل ولكني أرى ان أدرك ولم ينقضه وهو قائم فسخ البيع (قال) وقلت لمالك أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعا لفضته أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشئ من الفضة (قال) قال مالك لا يجوز أن يباع بشئ من الفضة وقد كره أن يباع بالفضة غير واحد (وكيع) عن محمد بن الشعثى عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال أتانا كتاب عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف وفيها حلية الفضة بدراهم (وكيع) عن فضيل بن غزوان عن نافع قال كان ابن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن (وكيع) عن زكريا عن عامر الشعبى قال سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص يباع بالدنانير (قال) ينزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن (قال سحنون) فكيف بمن يريد أن يجيز