المدونة الکبری-ج3-ص411
يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل (أشهب) عن ابن لهيعة عن يحيى بن أبى اسيد أن أبا البلاط المكى حدثه أنه قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن انا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك فنعطي الدراهم فيرد الينا من تلك الدراهم الصغار قال لا يصلح (قال) أبو البلاط فقلت له ان الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ بيدى حتى دخل في المسجد فقال ان هذا الذى ترون يريد أن آمره بأكل الربا (مالك) عن محمد بن عبد الله عن ابن أبى مريم أنه سأل ابن المسيب فقال أي رجل ابتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف درهم طعاما قال له سعيد بن المسيب لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما (قال) قال مالك وانما كره له سعيد بن المسيب أن يعطى دينارا ونصف درهم لان النصف درهم انما هو طعام فكره له أن يعطى دينارا وطعاما بطعام (قال مالك) ولو كان نصف درهم ورقا أو فلوسا أو غير طعام ما كان بذلك بأس
(قلت) أرأيت ان صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة (قال مالك) لا بأس بذلك.
وكذلك لو صرفت دينارابدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من السلع (قال مالك) لا بأس بذلك (قلت) فان أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها ثم يرجع على صاحبها أبالدينار أم بالدراهم (قال) بالدينار (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا (قال) قال مالك ذلك جائز نقدا أو إلى أجل (قال) وكلامهما لغو انما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما (قلت) أرأيت ان قال اصرف عندك هذا الدينار على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل (قال) قول مالك في ذلك جائز (قلت) فان أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها ثم يرجع عليه أبالدينار أم بالدراهم (قال) يرج