المدونة الکبری-ج3-ص409
دفع دينارا واحدا وأخذ الدرهم وأخر الاربعة حتى يقضيه اياها (قال) لا خير فيه أيضا وهو بمنزلة الاول (فقيل) لمالك فان كانت خمسة دنانير الا خمسا أو ربعا فنقد الاربعة وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه الدينار (قال) لا بأس بهذا ليس هذا مثل الدرهم (قيل له) فان دفع إليه دينارا واحدا من الخمسة وأخذ خمسه وكانت الاربعة قبله (قال) لا بأس بذلك (قال ابن القاسم) لان الدراهم عند مالك لما وقعت على السلعة صار للدراهم حصة من الذهب كلها فلذلك كره مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد الدراهم ويؤخر بعض الذهب (قال) وان نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك وانما جوز مالك الخمس والربع لان ذلك انما هو جزء من دينار واحد ليس للخمس والربع حصة من الدنانير كلها فلا بأس بأن يعجل الدنانير الصحيحة ويؤخر الدينار الكسر أو يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله قول مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت ثوبا بدينار الا عشرة دراهم (قال) ان كانت الدارهم العشرة نقدا فلا بأس به وان كانت إلى أجل فلا خير فيه لانه يدخله بيع الذهب بالورق إلى أجل كانه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح في ذلك أن يؤخر الدراهم وهذه مخاطرة لانه لا يدرى ما تبلغ العشرة الدراهم من الدينار (قلت) أرأيت ان بعت هذا الثوب بدينار الا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع ان كان نقدا أو إلى أجل (قال) لا بأس بذلك لانه كانه باعه الثوب وقفيز حنطة بدينار فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل (أشهب) الا أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعهما اياه بالنقد فلا يصلح ذلك لانه يشتريهما ثم يبيعه اياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ما ليس عندهوهو من وجه العينة المكروهة
(قلت) أرأيت ان أعطاه ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لان الذهب بالفضة جائز واحد